٣١ - وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ
٣٢ - وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي
٣٣ - وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
- الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:
١ - الزوج، ٢ - والبنت، ٣ - وبنت الابن، ٤ - والأخت الشقيقة، ٥ - والأخت من الأب.
١ - فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -.
لقول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].
٢ - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:
أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.
ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.
٣ - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:
أ - عدم الفرع الذي أعلا منها.
ب - وعدم المُعَصِّب لها.
ج - وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
٤ - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:
أ - عدمِ الفرع الوارث.
[ ٢٣ ]
ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.
ج - وعدم المُعَصِّب لها.
د - وعدم المشارك.
٥ - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:
أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.
ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.
ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.
د - وعدمِ المُعَصِّب لها.
هـ - وعدمِ المُشارِكِ.
لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (١)
_________________
(١) عبارةُ (لاذكر ولا أنثى) ليست في المخطوط.
[ ٢٤ ]