١٦ - وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
١٧ - رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ
- موانع الإرث ثلاثة:
الأول: الرِّقُّ: وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ، سببُهُ الكُفْرُ. فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ.
الثاني: القَتلُ: وهو ما أوجَبَ قَصاصًا أو دِيَةً أو كفارةً، قال النبيُّ - ﷺ -: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ».
الثالث: اختلافُ الدِّينِ، قال النبي - ﷺ -: «لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».
[ ١٨ ]