١٦٤ - وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ
١٦٥ - وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقًا مِنْ زَاهِقِ
١٦٦ - وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ
١٦٧ - وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ حَمْدًا كَثِيرًا تَمَّ فِي الْدَّوَامِ
١٦٨ - نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ
١٦٩ - وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب
١٧٠ - وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ
١٧١ - مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ
١٧٢ - وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ
- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتًا لمْ يتوارثا، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة، وهو الصواب.
[ ٥٣ ]