وَالآنَ نُبْدِي مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِي فِي الجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِمَّا قَدْ خَفِي
لِلْجَدِّ أَحْوَالٌ سَتَأْتِي فَافْهَمِ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهَا فَاعْلَمِ
فَيَأْخُذُ الثُّلْثَ صَحِيحًا حَيْثُ لَا فَرْضٌ وَكَانَ القَسْمُ أَدْنَى مَنْزِلَا
وَثُلْثَ مَا يَبْقَى عَنِ الفَرْضِ لَهُ إِنْ كَانَ بِالقِسْمَةِ نَقْصٌ حَلَّهُ
وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ وَغَيْرُ هَذا القَوْلِ حَقًّا يُنْبَذُ
وَهْوَ كَأَخٍّ فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ لَكِنْ لِأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا
وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ وَبَعْدَ جَدٍّ لِلأَشِقَّا مَا يَجِدْ
[ ١٨٣ ]