وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ
وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ
وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ