١ - أنها تسقط إذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض؛ لمفهوم حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].
[ ١٥٨ ]
إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه.
٢ - أنها تأخذ ما أبقت الفروض.
وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضًا وردًّا، لا بالتعصيب.
* تطبيقات.
١ - زوج وأربع بنات وابن.
٢ - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن.
٣ - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق.
٤ - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب.
٥ - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات.
٦ - ست بنات وأخت شقيقة.
٧ - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب.
٨ - خمس بنات وأخت لأب.
٩ - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات.
١٠ - بنت ابن وخمس أخوات لأب.
١١ - بنت وأخت شقيق.
١٢ - بنت ابن وأخت لأب.
القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب:
وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبدًا أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزًا أو معلقًا- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصبًا له بسبب هذا العتق.
- فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:
[ ١٥٩ ]
١ - المُعْتِق مطلقًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعًا، وفيه: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [البخاري: ١٤٩٣، ومسلم: ١٥٠٤].
٢ - عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم؛ كابن المعتق، وأبيه، وجده، وأخيه لغير أم ونحوهم، دون العصبة بالغير أو مع الغير؛ لما روى زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدًا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي ﷺ ابنُ المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي ﷺ: «مِيرَاثُهُ لِابْنِ المَرْأَةِ»، فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جرَّ جَريرة، على من كانت؟ قال: «عَلَيْكَ» [الدارمي: ٣٠٥٢].
- فرع: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتَقْنَ، أو أعتقه من أعتقن؛ لما روى زيد بن وهب عن علي، وعبد الله، وزيد بن ثابت ﵃: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ» [البيهقي ٢١٥١١].
فلو عتقت امرأة رجلًا، ثم مات الرجل ولم يترك إلا معتِقَته؛ فالمال للمعتِقة.
ولو أن هذا الرجل أعتق رجلًا آخر، ومات الثاني أيضًا، ولم يترك إلا هذه المرأة، وهي معتِقة معتِقه؛ فيكون المال لها أيضًا.
٣ - مُعتِق المعتِق، ثم لعصبته بالنفس، ثم معتق معتق المعتق، ثم لعصبته، وهكذا وإن بَعُد؛ لأن الفضل بعد الله تعالى إلى المعتق
[ ١٦٠ ]
الأول، فيكون له ولاء على عتيق عتيقه.
فلو مات عن أبي المعتق، وعن معتِق الأب؛ فالمال لأبي المعتق.
- فرع: يشترط للإرث بالولاء: عدم جميع العصبة بالنفس.
- فرع: كما يثبت الولاء على العتيق فكذلك يثبت على فرع العتيق؛ لأن الفرع يتبع أصله، أشبه ما لو باشر عتقه، وذلك بشرطين:
الشرط الأول: ألا يكون أحدُ أبوي الفرع حرَّ الأصل؛ كأن يتزوج حرُّ الأصل بعتيقة، أو يتزوج عتيقٌ بحرة الأصل.
فلا يخلو الولد حينئذ من أمرين:
١ - أن يكون الأب حرَّ الأصل، والأم عتيقة؛ فلا ولاء على الفرع بلا خلاف؛ لأن الولاء يتبع الأب، والأب لا ولاء عليه، فلا يكون على الفرع ولاء.
٢ - أن تكون الأم حرة الأصل والأب عتيق: فلا يثبت عليه ولاء، واختاره ابن باز؛ لأن الأم إن كانت حرة الأصل فإن الولد يتبعها في الحرية والولاء فيما إذا كان الأب رقيقًا، فلأن يتبعها في سقوط الولاء وحده من باب أولى.
الشرط الثاني: ألا يكون الفرع رقيقًا لأحد، فإن كان رقيقًا فأُعتِق؛ كان ولاؤه لمعتقه لا لمعتق أصله؛ لأن عتق المباشرة أقوى من عتق السبب.
[ ١٦١ ]
- قاعدة: لا ميراث لمعتق عصبات المعتِق إلا من أعتق أباه أو جده.
فلو هلك هالك فالميراث لورثته، فإن لم يوجد أحد من الورثة؛ ورثه معتِقه.
فإن لم يوجد؛ ورثه عصبة معتِقه بالنفس.
فإن لم يوجد أحد منهم؛ ورثه معتق المعتق.
فإن لم يوجد، ووُجِد معتق لأحد عصبات المعتق؛ فلا يرثه إلا من أعتق أب المعتق أو أعتق جد المعتق.
فأما من أعتق ابن المعتق، أو أخيه؛ فلا يثبت له الولاء، وهكذا باقي عصباته.
- فرع: ترتيب عصبة المعتق في التقديم؛ كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم.
فيقدم الأقرب جهة على الأبعد، فإن استووا يقدم الأقرب درجة، فإن استووا يقدم الأقوى.
[ ١٦٢ ]
أمثلة:
التقديم في الجهة
التقديم في الدرجة
التقديم بالقوة