ولما تقدم من أثر علي ﵁.
- مسألة: الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: هو أصل (٦)، دون غيره من الأصول؛ لأن جميع الفروض تخرج من أصل ستة، إلا الرُّبع والثُّمن، وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.
والأصل الذي تؤخذ منه مسائل الزوجية: هي الأصول (٢ - ٤ - ٨)؛ لأن فرضهما إما النِّصف أو الرُّبع أو الثُّمن، وهذه مخارجها.