النوع الأول: حجب نقصان: وهو مَنْع الشخص من أوفر حظيه، ويتأتى على جميع الورثة، وهو قسمان:
القسم الأول: حجب النقصان بالانتقال، وهو أربعة أنواع:
١ - الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه: كانتقال الزوج من النصف إلى الربع.
كما في زوج وأخ شقيق: فللزوج النصف، والباقي للأخ، ولو كان بدل الأخ ابنًا؛ لورث الزوج الربع.
٢ - الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه: كانتقال البنت من النصف إلى التعصيب بالغير.
[ ١٦٧ ]
كما في بنت وعم شقيق: فللبنت النصف، والباقي للعم.
ولو كان بدل العم ابنًا: لكانت البنت عصبة بالغير، فيكون لها ثلث المال، وللابن الثلثين.
٣ - الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس.
كما في زوج وأب: فللزوج النصف، والباقي للأب تعصيبًا، وهو النصف.
ولو كان بدل الزوج ابنًا: فللأب السدس فرضًا، والباقي للابن تعصيبًا.
٤ - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الأخت الشقيقة أو لأب من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير.
كما في بنت وأخت شقيقة: فللبنت النصف، وللأخت الباقي تعصيبًا مع الغير، وهو النصف.
ولو كان معهم أخ شقيق: لكانت الأخت عصبة بالغير، ولأخذت ثلث الباقي.
القسم الثاني: حجب النقصان بالازدحام: وهو ثلاثة أنواع:
١ - الازدحام في الفرض: كازدحام الزوجات في الربع والثمن.
[ ١٦٨ ]
كما في زوجتين وابن: فللزوجتين الثمن، كل واحدة نصف الثمن، والباقي للابن.
ولو كانت زوجة واحدة: لكان لها الثمن كاملًا.
٢ - الازدحام في التعصيب: كازدحام العصبة في المال أو في الباقي بعد الفروض.
كما لو هلك هالك عن ابن: فللابن جميع المال، ولو كان معه ابن آخر لزاحمه فيه، ويكون له نصف المال.
٣ - ازدحام الفروض في المسألة حتى تعول، فإن كل صاحب فرض يأخذ فرضه اسمًا لا حقيقة، وسيأتي في باب العول إن شاء الله.
وَيَحْجُبُ الأبُ لِجَدٍّ مُطْلَقًا وَالإِبْنُ ابنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا
وَكُلَّ جَدَّةٍ بِأمٍّ فَاحْجُبِ وَالأخَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالأبِ
وَوَلَدَ الأُمِّ فَأَسْقِطْ وَاعْتَمِدْ بِالأبِ وأبيه حيثما وُجد
وَالبِنْتِ وَابْنٍ وابْنِهِ وَبِنْتِهِ فاهْرَعْ إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ
[ ١٦٩ ]
وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إنْ لَمْ يَفْضُلِ مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ
مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ مِنِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ
وَتَحْجِبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتِي لأبْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ
والنوع الثاني من أنواع حجب الأشخاص: حجب حرمان: وهو مَنْع الشخص من الإرث بالكلية.
ويدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم: الأبوان، والولدان، والزوجان.
مثاله: حجب ابن الأخ الشقيق بالأخ الشقيق.