١ - أب، وأم، وزوج: فللزوج النصف، وللأم السدس -ثلث الباقي-، وللأب الباقي.
٢ - أب، وأم، وزوجة: فللزوجة الربع، وللأم الربع - ثلث الباقي-، وللأب الباقي.
[ ١٠٥ ]
والدليل على العمريتين:
١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، فجعل الله تعالى للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفرد به مما بقي بعد فرض الزوجين.
٢ - أن هذا قضاء عمر ﵁، وتبعه عليه عثمان، وزيد بن ثابت وابن مسعود ﵃ [مصنف عبدالرزاق ١٠/ ٢٥٣].
٣ - أن هذا قياس قاعدة الفرائض؛ فإن كل ذكر وأنثى من جنس واحد إذا كانا في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم والأب استويا في السبب المدلي به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، فلو أعطينا الزوج فرضه وأخذت الأم الثلث؛ لزم تفضيل أنثى على ذكر من جنس واحد في مرتبة واحدة، أو أعطينا الزوجة فرضها والأم الثلث كاملًا؛ لزم أن لا يفضل عليها التفضيل المعهود مع اتحاد الجهة والرتبة، فلذلك استدركوا هذا المحذور وأعطوا الأم ثلث الباقي والأب ثلثيه؛ مراعاة لهذه المصلحة.
[ ١٠٦ ]
ولذا لو كان في العمريتين جَدٌّ بدل الأب؛ لكان للأم الثلث كاملًا؛ لأنها أقرب منه، فلا يزاحمها في كامل حقها.
مثاله:
*تطبيقات.
١ - أم وأخ شقيق.
٢ - زوج وأم وأب.
٣ - أم وزوج وأخ شقيق.
٤ - أم وزوج وأخ لأب.
٥ - أم وأخت لأب وابن أخ شقيق.
٦ - زوج وأم وجد.
٧ - زوج وأم ومعتق.
٨ - زوجة وأم وأب.
٩ - زوجة وأم وجد.
١٠ - زوجة وأم وأخ شقيق.
١١ - زوجة وأم وأخ لأب.
١٢ - زوجة وأم وابن معتق.
١٣ - زوجة وأم ومعتق.
١٤ - زوجة وأم وثلاثة إخوة أشقاء لمعتق.
[ ١٠٧ ]
وَثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ
(وَ) الصنف الثاني: يكون (ثُلُثُ المَالِ لِجَمْعِ الإخْوَةِ لِلأُمِّ)، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين؛ بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث مطلقًا، من الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا.
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرثوا شيئًا.
مثاله:
٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور.
فإن وجد الأصل الوارث؛ لم يرثوا شيئًا.
[ ١٠٨ ]
مثاله:
٣ - أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا، أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى، أو أكثر من ذلك.
فإن لم يوجد إلا واحد من الإخوة لأم؛ فله السدس، ويأتي قريبًا.
مثاله:
والدليل على هذه الشروط الثلاثة: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
[ ١٠٩ ]
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، والكلالة: من لا ولد له ولا والد.
مثال تحقق الشروط: