فلو هلك شخص عن أب معتِقه أو جد معتقه وابن معتقه؛ فالأب أو الجد يرثان السدس مع الابن؛ كما في العصبة بالنسب؛ لأنه عصبةٌ وارثٌ، فاستحقَّ بالولاء؛ كأحد الأخوين مع الآخر.
واختار شيخ الإسلام: أن أب المعتق وجد المعتق لا يرثان شيئًا مع
[ ١٦٣ ]
ابن المعتق؛ لأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب والجد، فيسقطان بالابن، ولا يورث بالولاء صاحب فرض.
المذهب
شيخ الإسلام