١ - النقص: وهو نقصان فروض المسألة عن أصلها.
٢ - العدل: وهو مساواة فروض المسألة لأصلها.
٣ - العول: وهو زيادة فروض المسألة على أصلها.
- فرع: (تَلْقَى) أي: تجد الأصول السبعة المتفق عليها على قسمين:
[ ٢٥٧ ]
القسم الأول: (ثَلَاثَةٌ) منها قد (تَعُولُ) وقد لا تعول، وهي: (٦، ١٢، ٢٤).
القسم الثاني: أربعة منها لا تعول أبدًا، وأشار إليه بقوله: (لَا مَا يَبْقَى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي: (٢، ٣، ٤، ٨)، ثم أخذ المؤلف يفصل في هذه الأصول السبعة.
أولًا: الأصول التي تعول، وهي (٦، ١٢، ٢٤):
- (فَمَخْرَجُ) فرض (السُّدْسِ): يكون (مِنَ السِّتِّ) أي: من الأصل ستة (ظَهَرْ).
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ مَعْ) فرض الـ (رُبْعِ): يكون (مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ).
- (وَحَيْثُ كَانَ) فرض (الثُّمْنِ وَ) فرض (السُّدْسِ مَعَهْ: يَكُونُ) أصل المسألة (مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ) أي: من أصل أربعة وعشرين.
(تِلْكَ الثَّلَاثُ)، وهي: (٦، ١٢، ٢٤)، (يَعْتَرِيهَا العَوْلُ مِنَ) دون باقي (الأُصُولِ، وَعَلَيْها العَوْلُ) أي: الاعتماد.
- فرع: نهاية العول في الأصول الثلاثة العائلة:
(فَـ) الأصل (سِتَّةٌ: بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى عَشَرَةٍ تَعُولُ) أربع مرات، فتعول الستة إلى: (٧، ٨، ٩، ١٠)، (فَاعْلَمْ) ذلك (وَاعْمَلَا) أي: اعمل بما تعلم، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة عند السكون.
[ ٢٥٨ ]
وأمثلة ذلك:
الأصل (اثنا عشر)، وأشار إليه بقوله: (وَضِعْفُهَا) أي: ضعف الستة، فإنه (يَعُولُ وِتْرًا، وَ) قد (انْتَشَرَ) هذا الحكم بين علماء الفرائض، فيعول (ثَلَاثَ مَرَّاتِ) حتى يصل (لِسَبْعَةَ عَشَرْ) أي: يعول إلى: (١٣، ١٥، ١٧)، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.
[ ٢٥٩ ]
وأمثلة ذلك:
الأصل (أربعة وعشرين)، وأشار إليه بقوله: (وَضِعْفُ تِي) أي: ضعف الاثني عشر (أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ) واحدة: (لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ، وَهْيَ غُرَّهْ) أي: ظاهرة نيِّرة.
[ ٢٦٠ ]
ومثال ذلك:
* تطبيقات (١).
١ - زوج وأم وأخت ش.
٢ - زوج وجدة وأخت لأب.
٣ - زوج وثلاث إخوة لأم وعم شقيق.
٤ - زوج وأربع أخوات شقيقات.
٥ - زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم.
٦ - زوج وأربع أخوات لأب وجدة وثلاثة إخوة لأم.
٧ - زوج وأم وأربعة إخوة لأم.
٨ - زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب.
[ ٢٦١ ]
٩ - زوجة وأم وأخ لأم وعم شقيق.
١٠ - زوج وأم وخمسة إخوة لأم وأخت شقيقة.
١١ - أربع بنات وأم وأب.
* تطبيقات (٢).
١ - زوجة وثمان أخوات لأب وأم.
٢ - زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم.
٣ - زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وأربعة إخوة لأم.
٤ - زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجد.
٥ - زوجة وثمان أخوات شقيقات وجدة وأخت لأم
٦ - زوج وأربع بنات ابن وأم وأب.
٧ - زوجة وست بنات ابن وأم وأب.
[ ٢٦٢ ]
ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ
(ثُمَّ) ثانيًا: الأصول (التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا) أربعة، وهي التي فروضها أربعة: (النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّلْثُ، وَثُمْنٌ يَقْفُو) أي: يتبع.
وضابط هذه الأصول: هو ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.
- (فَمَخْرَجُ) فرض (النِّصْفِ) يكون (مِنَ الإِثْنَيْنِ)، ففي أصل (٢) مسألتان:
١ - نصف والبقية؛ كبنت وعم.
٢ - نصفان؛ كزوج وأخت لغير أم.
- (وَ) مخرج فرض (الرُّبْعِ) يكون (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ) أي: أن مخرج الربع سميَّه أربعة (١)، ففي أصل (٤) ثلاث مسائل:
_________________
(١) قال الشنشوري: (كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَّاب في مخارج =
[ ٢٦٣ ]
١ - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
٢ - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
٣ - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (٣) ثلاث مسائل:
١ - ثلث والبقية؛ كأم وعم.
٢ - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
٣ - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (٨) مسألتان:
١ - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
٢ - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (٢، ٣، ٥، ٨) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
_________________
(١) = الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١١٦.
[ ٢٦٤ ]