أحكام العصبة من حيث تعصيب الذكر للأنثى: جميع العصبة يعصبون إناثهم إلا أربعة وهم:
١ - الأب والجد.
٢ - أبناء الإخوة وبنوهم وإن نزلوا.
٣ - الأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
قال في الرحبية:
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب
_________________
(١) صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه ٤ / ٢٣٧ / ٦٧٣٢.
[ ٨١ ]
٤ - عصبة المعتق مطلقا، سواء أكانوا فروعا أم أصولا أم حواشي فلا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.
قال في الرحبية:
وليس في النساء طُرًّا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة