الموضوع الرابع عشر
الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: ١ - الأم.
٢ - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين.
قال في الرحبية:
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
وقال:
وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين (١)
وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد
شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا
_________________
(١) المين: الكذب.
(٢) سورة النساء ١١.
[ ٥٠ ]
تستحقه مع وجوده.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأم مع الإخوة السدس، فدل على أنها لا ترث الثلث معهم.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
المسألتان العمريتان: ١ - أركانهما: أركان العمريتين: (زوج، وأم، وأب)، أو (زوجة، وأم، وأب) .
٢ - وجه تسميتهما: سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁، لأنه أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما.
٣ - قسمتها:
_________________
(١) سورة النساء ١١.
(٢) سورة النساء ١١.
[ ٥١ ]