الموضوع الثالث عشر
الوارثون للثلثين يرث الثلثين أربعة أصناف وهم: ١ - البنات.
٢ - بنات الابن.
٣ - الأخوات الشقائق.
٤ - الأخوات لأب.
قال في الرحبية:
والثُلثَان للبنات جَميعًا ما زادَ عَن وَاحدَة فَسَمعَا
وهوَ كذاكَ لبناتِ الابن فَافهَم مَقَالِي فَهمَ صَافِي الذهْنِ
وَهْوَ للأخْتَيْن فَمَا يَزيدُ قَضَى به الأحرَارُ وَالعَبيدُ
شروط إرث الثلثين وأدلتها: أولا: شروط البنات. يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم لأم.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] (١)
_________________
(١) سورة النساء ١١.
[ ٤٣ ]
ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد.
الشرط الثاني: تعددهن.
ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (١) .