[أحكام العصبة من حيث الإرث]
[أولا أحكام العصبة بالنفس]
أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث:
أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم:
قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .
_________________
(١) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء ٢ / ٢٦٩.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء ١١ / ٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٣٠٦.
(٣) إرواء الغليل ٦ / ١٦٣ / ١٧٩٢.
[ ٨٠ ]
وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل للعاصب ما تُبقي الفروض، وإذا لم يكن هناك فروض كان كل المال باقيا، فيكون للعاصب.
الحكم الثاني: أنهم يأخذون ما تبقيه الفروض: ودليل هذا الحكم قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأَوْلَى رجل ذكر» (١) فإنه نص في تقديم أصحاب الفروض على العصبة، وأخذ العصبة جميع ما تبقيه الفروض.
الحكم الثالث: أنهم يسقطون إذا استغرقت الفروض المسألة. ودليل هذا الحكم الحديث المتقدم في الحكمين السابقين.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل للعصبة ما تبقيه الفروض ومفهوم ذلك أنه إذا لم تبق الفروض شيئا فإنه لا شيء لهم.