الموضوع العاشر
الوارثون للنصف الوارثون للنصف خمسة أشخاص هم: ١ - الزوج.
٣ - بنت الابن.
٥ - الأخت لأب.
٢ - البنت.
٤ - الأخت الشقيقة.
قال صاحب الرحبية:
والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند فقد البنت والأخت (١) في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب