ثالثا: الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة وهما: ١ - الأب.
٢ - الجد.
(أ) فيرثان بالفرض دون التعصيب في حالتين:
الحالة الأولى: مع ذكور الفرع الوارث.
الحالة الثانية: إذا استغرقت الفروض المسألة.
(ب) ويرثان بالتعصيب دون الفرض إذا عدم الفرع الوارث.
(ج) ويجمعان بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث إذا لم تستغرق الفروض المسألة.
[ ٨٥ ]