سادسا: شروط بنات الابن: يشترط لإرث بنات الابن السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا أو لأب أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قسمت الميراث بين ذكور الأولاد وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرض، وأولاد الابن من الأولاد فتكون الآية شاملة لهم فلا يفرض لإناثهم مع ذكورهم.
_________________
(١) سنن أبي داود كتاب الفرائض باب في الجدة ٣ / ٣١٧ / ٢٨٩٥، وسنن الدارقطني ٢ / ٩١.
(٢) سورة النساء ١١.
[ ٥٨ ]
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.