شرط إرث الزوج للنصف: يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي (٢) .
وهو عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] (٣) .
_________________
(١) الشقيقة.
(٢) هو ما يشترط عدمه، وهو ضد الوجودي وهو ما يشترط وجوده.
(٣) سورة النساء ١٢.
[ ٣٠ ]