شروط إرث البنت للنصف: يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، سواء أكان شقيقا، أم لأب، أم لأم ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأنثى من الأولاد مع الذكر نصف نصيبه ولم تعطها النصف، فدل على أنها لا ترث النصف في هذه الحالة.
الشرط الثاني: عدم المشارك وهو أختها أو أخواتها، شقيقات أو لأب أو لأم.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث البنت النصف انفرادها، ومفهوم ذلك أنها لا تأخذه مع المشارك.