شروط الأخت الشقيقة: يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . . ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] (١) . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور (٢) .
ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول.
ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . . ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
_________________
(١) سورة النساء ١٧٦.
(٢) وهو الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكورة.
[ ٣٢ ]
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]