٦٦ - وَالآنَ نُبْدِي مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِيْ فِي الجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِمَّا قَدْ خَفِيْ
٦٧ - لِلجَدِّ أَحْوالٌ سَتَأْتِي فَافْهَمِ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيها فَاعْلَمِ
٦٨ - فَيَأْخُذُ (١) الثُّلْثَ صَحِيحًا حَيْثُ لَا فَرْضٌ وَكَانَ القَسْمُ أَدْنَى مَنْزِلَا
٦٩ - وَثُلْثَ مَا يَبْقَى عَنِ الفَرْضِ لَهُ إِنْ كَانَ بِالقِسْمَةِ نَقْصٌ (٢) حَلَّهُ
٧٠ - وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ (٣) وَغَيْرُ هَذَا القَوْلِ حَقًّا يُنْبَذُ
٧١ - وَهْوَ [كَأَخٍّ] (٤) فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ لَكِنْ لأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا
_________________
(١) في المطبوع: (فتأخذ).
(٢) في الأصل: (نقض).
(٣) في المطبوع: (وسدس المال جميعًا يأخذ).
(٤) في الأصل: (كالأخ).
[ ٥٠ ]
٧٢ - وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ وَبَعْدَ جَدٍّ [لِلأَشِقَّا] (١) مَا يَجِدْ