٨١ - وَللْحِسَابِ إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا مُؤَصِّلًا مُفَصِّلًا تَوْضيحَا
٨٢ - فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الأُصُولَ تَلْقَى ثَلَاثَةً تَعُولُ [لَا] (٢) مَا يَبْقَى
٨٣ - فَمَخْرَجُ السُّدْسِ مِنَ السِّتِّ ظَهَرْ وَالثُّلْثُ مَعْ رُبْعٍ مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ
_________________
(١) سقطت من المطبوع.
(٢) في المطبوع: (أو).
[ ٥٢ ]
٨٤ - وَحَيْثُ كَانَ الثُّمْنُ وَالسُّدْسُ مَعَهْ يَكُونُ مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ
٨٥ - تِلْكَ الثَّلَاثُ يَعْتَرِيهَا العَوْلُ مِنَ الأُصُولِ وَعَلَيْها [العَوْلُ] (١)
٨٦ - فَسِتَّةٌ بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى عَشَرَةٍ تَعُولُ فَاعْلَمْ وَاعْمَلَا
٨٧ - وَضَعْفُهَا يَعُولُ وِتْرًا وَانْتَشَرْ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لِسَبْعَةَ عَشَرْ
٨٨ - وَضِعْفُ تِي أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ وَهْيَ غُرَّهْ
٨٩ - ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
٩٠ - فَمَخْرَجُ النِّصفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ
_________________
(١) في المطبوع: (القول).
[ ٥٣ ]
٩١ - وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ
٩٢ - وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ أصْلِ مَسْأَلَهْ فَاسْلُكْ بِهِ مِنْ ذَاكَ تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ
٩٣ - فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ كَامِلَا مَا خَصَّهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عَائِلَا