١٠١ - وإِنْ تَرُمْ طَرِيقَةَ المُنَاسَخَهْ فَهْيَ الَّتِي لِكُلِّ أُولَى نَاسِخَهْ
١٠٢ - طَرِيقُهَا بِأَنْ يَمُوتَ ثَانِي مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ [بِالتِّبْيَانِ] (٢)
١٠٣ - فَصَحِّحِ الأُولَى وللثَّانِي اعْمَلَنْ مَسْأَلَةً أُخْرَى وَسَهْمَهُ اعْلَمَنْ
_________________
(١) في الأصل: (واقسم).
(٢) في المطبوع: (والبيان).
[ ٥٥ ]
١٠٤ - وَاقْسِمْ سِهَامَ المَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ (١) بَعْدَ تَصْحِيحٍ جَلَا
١٠٥ - فَإِنْ تَوَافَقْ فَاضْرِبِ المُوَافَقَهْ أَوْ كُلَّ مَا بَايَنَها فِي السَّابِقَهْ
١٠٦ - وَكُلَّ سَهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ أَوْ وَفْقِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُبَايِنَهْ
١٠٧ - وَاضْرِبْ سِهامًا كُلَّها مِنْ أُخْرَى أَوْ وَفْقِها فِي أَسْهُمٍ ذَا أَحْرَى
١٠٨ - وَهَكَذا فَافْعَلْ بِمَيْتٍ بَعْدَهُ فَاحْفَظْهُ عِلْمًا كَيْ تَنَالَ سَعْدَهُ