٢٩ - وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إِنْ فَرْعٌ عُدِمْ للْمَيْتِ أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إِرْثٍ حُرِمْ
٣٠ - أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إِخْوَةِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكثَرَ فَافْهَمْ صُورَتِي
٣١ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِدًا لَمْ يُحْجَبُوا
٣٢ - فَوَرِّثَنْ للأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي
٣٣ - وَثُلُثَ المالِ لِجَمْعِ الإِخْوَةِ للأُمِّ سَوِّ بَيْنَهُمْ فِي القِسْمَةِ
_________________
(١) سقطت من الأصل.
[ ٤٤ ]