ص:
٢٦ - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ
٢٧ - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن
٢٨ - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] (١) تَجِدْ مُعَصِّبَا
ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:
فرض البنتين فأكثرَ.
وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.
وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.
وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.
_________________
(١) زيادة من المطبوع.
[ ٩٣ ]