ص:
٢٥ - وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا
ش: أقول: الثُّمن فرض صنف واحد، وهو الزَّوجة الواحدة فأكثرُ إلى أربع، مع الولد للزَّوج أو ولد الابن، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعدِّدًا، منها أو من غيرها.
[ ٩١ ]