٣٤ - وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ وَهْيَ: الأَبُ والأُمُّ، وَالأُخْتُ لأبٍّ أَوْجَبُوا
٣٥ - وَبِنْتُ الابْنِ جَدَّةٌ وَالجَدُّ وَوَلَدُ الأُمِّ كَذَاكَ الفَرْدُ
٣٦ - فَلِلْأَبِ السُّدْسُ وَأُمٌّ كَأَبِ مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنِ النَّسَبِ
٣٧ - وَهْوَ لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اِثْنَانِ مِنْ إِخْوَةِ المَيْتِ بِلَا بَيَانِ
٣٨ - وَالجَدُّ مِثْلُ الأَبِ إِنْ أَبٌ عُدِمْ مَعْ [غَيْرِ] (١) إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ فَافْتَهِمْ
٣٩ - وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ
_________________
(١) سقطت من المطبوع.
[ ٤٥ ]
٤٠ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّ أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْتُ لِلأُمِّ يُؤَمّ
٤١ - وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ تَأْخُذُ سُدْسًا خَصَّها للقُرْبِ
٤٢ - وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ
٤٣ - وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي
٤٤ - وَافْرِضْهُ لِلْجَدَّةِ وَالجَدَّاتِ حَيْثُ تَسَاوَيْنَ مِنَ الجِهَاتِ
٤٥ - وَالجَدَّةُ القُرْبَى لأُمٍّ تَمْنَعُ أُمَّ أَبٍ [بُعْدَى] (١)، وَسُدْسًا تَجْمَعُ
٤٦ - وَالعَكْسُ فِيهِ جَاءَ قَوْلٌ آخَرُ لَكِنَّهُ فِيهِ الخِلَافُ ظَاهِرُ
_________________
(١) سقطت من الأصل.
[ ٤٦ ]
٤٧ - وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ (١) لَمْ يَرِثْ فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثْ
٤٨ - وَتَمَّ تَقْسِيمُ الفُرُوضِ كَافِيَا فَاعْلَمْ وَعَلِّمْ تُعْطَ أَجْرًا وَافِيَا
٤٩ - فَكُلُّ مَنْ جَمِيعَ إِرْثٍ كَسَبَا أَوْ بَعْدَمَا اسْتِغْرَاقِ فَرْضٍ حُجِبَا