ش: أي: بسبب من الأسباب الثَّلاثة المتقدِّم ذكرها.
ص:
١٣ - وَعَشْرَةٌ مِنَ الذُّكُورِ وُرِّثُوا الأَبُ وَابْنٌ وَابْنُ إِبْنٍ وَرَّثُوا
١٤ - كَذَاكَ جَدٌّ لأَبٍ وَالأخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَ وَابْنُهُ زُكِنْ (١)
١٥ - وَالعَمُّ وَابْنُهُ الثَّلَاثُ لَا لِأُمّْ وَالزَّوْجُ وَالمَوْلَى، فَلِلْحِفْظِ هَلُمّْ
ش: الوارثون من الذكور عَشَرَةٌ:
الأوَّل: (الأب).
والثَّاني: (الابن).
والثَّالث: (ابن الابن) وإن نزل بدرجة أو درجات بمحض الذُّكور.
_________________
(١) في الأصل: (ذكن)، والمثبت موافق لما في النظم المطبوع.
[ ٨١ ]
والرَّابع: (الجدُّ لأب) وإن علا بمحض الذُّكور؛ كأبي أبي الأب، وأبيه، وهكذا.
وأمَّا الجدُّ لأمٍّ، فهو من ذوي الأرحام، كما يأتي في بابهم.
والخامس: (الأخ من أيِّ الجهات كان) أي: سواء كان شقيقًا، أو من الأب، أو من الأمِّ.
والسَّابع: (العمُّ لا من الأم).
والثَّامن: (ابن العمِّ لا من الأم) كذلك.
والتَّاسع: (الزَّوج).
والعاشر: (مولى النِّعمة).
فهذه جملة الذُّكور المجمع على إرثهم بطريق الاختصار.
وأمَّا بطريق البسط فهم خمسَةَ عَشَرَ: الابن، وابنه وإن نزل، والأبُ، وأبوه وإن علا، والأخ الشَّقيق، والأخ للأب، والأخ للأمِّ، وابن الأخ الشَّقيق، وابن الأخ للأب، والعمُّ الشَّقيق، والعمُّ للأب، [وابن العم الشقيق] (١)، وابن العمِّ للأب، والزَّوج، والمُعتِق.
ومن عدا هؤلاء المذكورين من الذُّكور فهم من ذوي الأرحام، وسيأتي ذكرهم.
_________________
(١) سقطت من الأصل، والمثبت موافق لما في الفوائد الشنشورية ص ٤٠، وهي موافقة لقوله أولًا: (خمسة عشر).
[ ٨٢ ]