أصول المسائل:
الأصل:
لغة: ما يبنى عليه غيره.
[ ٤٠ ]
واصطلاحا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
وأصول المسائل مخارج فروضها سبعة وهي: ٢ - ٣ - ٤ - ٦ - ٨ - ١٢ - ٢٤
قال الرحبي ﵀:
فاستخرج الأصول في المسائل ولاتكن عن حفظها بذاهل
فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام لاعول يعروها ولاانثلام
فأصل النصف واحد من إثنين.
قال الرحبي ﵀:
والنصف والباقي أوالنصفان حكمهما في أصلهم أثنان
وأصل الثلث واحد من ثلاثة والربع واحد من أربعة.
قال الرحبي ﵀:
والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون
وأصل السدس واحد من ستة وأصل الثلث والربع الذي ينقسم عليهما اثنا عشر.
قال الرحبي ﵀:
فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر
وأصل الثمن واحد من ثمانية.
قال الرحبي ﵀:
والثمن إن كان فمن ثمانيه فهذه هي الأصول الثانيه
وأصل الثمن والسدس الذي ينقسم عليهما من أربعة وعشرين.
والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس
أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون