القسم الأول: وارث بالفرض الذي فرضه الله له من النصف أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلث أو الثلثان.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -:أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
القسم الثاني: وارث بعصبة النسب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - ﷺ - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)
_________________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
[ ١٣ ]
القسم الثالث: وارث بعصبة الولاء إن لم يكن للميت وارث بعصبة النسب.
عن ابن عمر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (١) والحاكم (٢) وصححه وصححه الألباني (٣)
وعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -:أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٤) ومسلم (٥)
النوع الرابع: وارث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.
فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة بالنسب ولابالولاء على أصحاب الفروض على قدر فروضهم للقرابة بالميت ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء:٧]
القسم الخامس: وارث بالرحم إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦]
_________________
(١) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٢) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(٣) () الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
(٤) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -
(٥) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
[ ١٤ ]
وعَنِ الْمِقْدَامِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)
وعن عمر بن الخطاب - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)
وعن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ - الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٥) وصححه الألباني مرفوعًا (٦)
وعن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (٧)
وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (٨)
وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (٩)
القسم السادس: وارث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا بالرد ولا بالرحم.
_________________
(١) () سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) () الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
(٥) سنن الترمذي رقم٢١٠٤ (ج ٤ / ص ٤٢٢)
(٦) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ٣ (ج ٦ / ص ١٣٩)
(٧) سنن الدارمي رقم ٢٩٨١ (ج ٢ / ص ٤٦٣)
(٨) سنن الدارمي رقم ٣٠٤٩ (ج ٢ / ص ٤٧٤)
(٩) سنن الدارمي رقم٣٠٥٤ (ج ٢ / ص ٤٧٥)
[ ١٥ ]
عَنْ الْمِقْدَامِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢) وعن عمر بن الخطاب - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)