الإرث نوعان جمعها الرحبي ﵀ في قوله.
الإرثُ نوعانِ هما فرضٌ وتعصيبٌ على ماقسما
فالإرثُ في نصِّ الكتابِ سته لافرضَ في الإرثِّ سواها البته
نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربعِ والسدسُ والثلثُ بنصِّ الشرع
والثلثانِ وهما التمامُ فاحفظْ فكلُّ حافظٍ إمامُ
النوع الأول: إرث بالفرض.
_________________
(١) سنن أبى داود (٣/ ٣٢٤) باب القاضي يخطىء
[ ٣ ]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -:أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
وأهل الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم بالقرآن.
النوع الثاني: إرث بعصبة النسب.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - ﷺ - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)
النوع الثالث: إرث بعصبة الولاء إذا عدمت عصبة النسب.
عن ابن عمر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٤) والحاكم (٥) وصححه وصححه الألباني (٦)
وعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -:أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٧) ومسلم (٨)
النوع الرابع: إرث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء.
_________________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٢ (ج ١٧ / ص ٤١) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٦ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(٤) صحيح ابن حبان رقم ٤٩٥٠ (ج ١١ / ص ٣٢٥) باب البيع المنهي عنه
(٥) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٧٩٩٠ (ج ٤ / ص ٣٧٩) كتاب الفرائض
(٦) الجامع الصغير وزيادته رقم١٣١١٣ (ج ١ / ص ١٣١٢)
(٧) صحيح البخاري رقم١٤٩٣ (ج ٣ / ص ٥٥٣) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -
(٨) صحيح مسلم رقم ٣٨٥٩ (ج ٤ / ص ٢١٥) باب إنما الولاء لمن اعتق.
[ ٤ ]
فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة على أصحاب الفروض على قدر فروضهم بسبب القرابة ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.
قَالَ تَعَالَى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧]
النوع الخامس: إرث بالرحم إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ولابالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦]
وعَنِ الْمِقْدَامِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)
وعن عمر بن الخطاب وعائشة ﵄: أن النبي - ﷺ - قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)
النوع السادس: إرث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إذا انعدم الإرث بالعصبة والرد والرحم.
_________________
(١) () سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) () الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) () إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
[ ٥ ]
عَنْ الْمِقْدَامِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)
وعن عمر بن الخطاب - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)