قال الرحبي ﵀:
تُحْصَرُ في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام
مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب
والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف
١ - المماثلة. هي تساوي العددين مثل أربعة وأربعة، سميت بذلك للتماثل بين الأعداد في المقدار.
٢ - المداخلة. وهي أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر وينقسم عليه.٨و٤ سميت بذلك لدخول الأصغر في الأكبر.
٣ - الموافقة. وهي أن يتفق العددان في عدد ينقسم عليهما ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (٤، ٦) (٨، ١٠) أربعة وستة، وثمانية وعشرة. سميت بذلك لوجود الاتفاق بين الأعداد.
٤ - المباينة. وهي ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان مثل (٢، ٣) الاثنين والثلاثة، وكل عددين متواليين غير الواحد،