وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة.
قَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]
وقَالَ تَعَالَى: ﴿مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
وقَالَ تَعَالَى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
_________________
(١) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٢) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٣) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٤) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
(٥) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لا وصية لوارث
(٦) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)
[ ١٦ ]
ولا تجوز الوصية لغيروارث ولا تنفذ بأكثر من الثلث مالم يأذن الورثة. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - ﵁ - قَالَ: عَادَنِى النَّبِىُّ - ﷺ - فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ «لاَ». قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ «لاَ». فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».رواه البخاري (١) ومسلم (٢)
ولا تجوز الوصية للوارث بأي شيءٍ ولا تنفذ.
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - ﵁ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﵁ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».رواه أبو داود (٣) وغيره وصححه الألباني (٤)