عَنْ الْمِقْدَامِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (٥) وصححه الألباني (٦)
وعن عمر بن الخطاب - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٧) وحسنه الألباني (٨)
وعن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ - الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٩) وصححه الألباني مرفوعًا (١٠)
_________________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٦٤ (ج ١٧ / ص ٩٤) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(٢) صحيح مسلم رقم٤٢٢٥ (ج ٥ / ص ٥٩) الفرائض
(٣) سنن أبى داود رقم٢٩١٣ (ج ٣ / ص ٨٥) باب هل يرث المسلم الكافر.
(٤) صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم٢٩١١ (ج ١ / ص ٢)
(٥) سنن أبى داود رقم٢٩٠٣ (ج ٣ / ص ٨٣)
(٦) الجامع الصغير وزيادته رقم٢٣٥٤ (ج ١ / ص ٢٣٦)
(٧) سنن الترمذي رقم٢١٠٣ (ج ٤ / ص ٤٢١) ميراث الخال
(٨) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ١٧٠٠ (ج ٦ / ص ١٣٧)
(٩) سنن الترمذي رقم٢١٠٤ (ج ٤ / ص ٤٢٢)
(١٠) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم ٣ (ج ٦ / ص ١٣٩)
[ ٣٥ ]
وعن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (١)
وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (٢)
وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (٣)