فأم الميت ترث سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة.
إذا كان لولدها الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات مهما نزلوا. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١١]
وقال الرحبي ﵀:
والأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الإبن الذي مازال يقفو إثره ويحتذي
وكذلك ترث الأم سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. إذا كان لولدها الميت أخوان أو أختان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء:١١]
وقال الرحبي ﵀:
وهولها أيضًا مع الإثنين من إخوة الميت فقس هذين
فإن لم يكن لابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. أولاد ولا إخوان من أبويهما أومن أبيهما أومن أمهما.
فلها ثلث مال ولدها المتوفى.
_________________
(١) صحيح البخاري رقم٢٩٣٠ (ج ٧ / ص ٤٢٩) بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ
(٢) صحيح مسلم رقم ٤٧١٥ (ج ٥ / ص ١٦٧) باب في غزوة حنين
[ ٢٦ ]
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]
وقال الرحبي ﵀:
والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
ولابن ابن معه أو بنته ففرضها الثلث كما بينته
وإذا كان زوج بنتها المتوفاة وأبو بنتها موجودين وليس لبنتها أولاد ولا إخوان فلأمها ثلث الباقي. وهي العمريتان.
فيخرج نصيب الزوج النصف والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم.
قال الرحبي ﵀:
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب
وإذا كانت زوجة ولدها المتوفى وأبوولدها موجودين وليس لولدها أولاد ولا إخوان ولا أولاد لهما.
فيخرج نصيب الزوجة الربع والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم.
قال الرحبي ﵀:
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا
وجدة الميت لأبيه أو لأمه تنزل منزلة أمه في السدس إذا لم تكن له أم.
عَنِ بُرَيْدَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﵁ - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ. رواه النسائي (١) والبيهقي (٢)
وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. رواه البيهقي (٣)
وجدات الميت أمهات أبي أبيه أو أمهات أم أم أبيه أو أمهات أم أمه ينزلن منزلة جدته وإن علون فيشتركن في السدس.
قال الرحبي ﵀:
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب
وإن تساوى عدد الجدات وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية
_________________
(١) سنن النسائي الكبرى ٦٣٣٨ (ج ٤ / ص ٧٣) ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم
(٢) سنن البيهقي الكبرى رقم ١٢٠٧٠ (ج ٦ / ص ٢٢٦) باب لاترث مع الأم الجدة
(٣) السنن الكبرى للبيهقي رقم١٢٧١٣ (ج ٦ / ص ٢٣٥) باب فرض الجدة والجدتين
[ ٢٧ ]
فللميت ثلاث جدات: من جهة أبيه جدتان أم أبي أبيه وأم أم أبيه.
ومن جهة أمه جدة واحدة وهي أم أم أمه فقط.