قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]
[ ٢٨ ]
وعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ - ﷺ - لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (١)
وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالًايحتذي
فبنت الميت إذا كانت واحدة فلها النصف. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]
وإن كان لها أخت من أبويها أومن أبيهافأكثر إشتركن في الثلثين. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١١]
وإن كان لها أخوة من أبويها أومن أبيها ذكور وإناث فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قَالَ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]
وإن لم يكن لها إخوة ولا أخوات من أبويها أومن أبيها.
ووجد بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب التي تسمى بنت الإبن فلبنت الميت النصف ولبنت أخيها السدس تكملة الثلثين.
_________________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٦ (ج ١٧ / ص ٤٨) بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ
[ ٢٩ ]
عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ - ﷺ - لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (١)
وقال الرحبي ﵀:
وبنت الابن تأخذ الثلث إذا كانت مع البنت مثالًايحتذى
فإن لم يكن للميت إلا أولاد ذكور أخذوا جميع مال أبيهم تعصيبًا إن لم يكن فيه أب ولا جد ولا زوجة. فإن وجد هؤلاء أو أحدهم أخذ فرضه والباقي يقسم بين الأولاد الذكور بالسوية.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - ﷺ - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٢)