قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
فأخت الميت الكلالة لأبويه أو لأبيه ترث نصف ماله إذا كانت واحدة.
قَالَ تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]
وإن كان لها أخت فأكثر اشتركن في الثلثين من ماله. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]
وإن كان لها أخ ذكر فأكثر أو إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الإنثين تعصيبًا.
[ ٣١ ]
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]
قال الرحبي ﵀:
والإبن والأخ مع البنات يعصبانهن في الميراث
وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين.
وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين.
عن علي - ﵁ - قال: قضى رسول الله - ﷺ - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (١) وحسنه الألباني (٢)
وقال الرحبي ﵀:
ومالذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب