فصل: في بيان ميراث الزوج من زوجته.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
وقال الرحبي ﵀:
النصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد
والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه
فصل: في بيان ميراث الزوجة من زوجها أو الزوجات.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]
وقال الرحبي ﵀:
وهولكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا
وذكرأولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكرالولد
والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أومع البنات
ومع أولاد البنين فاعلم ولاتظن الجمع شرطًا فافهم