الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:
١ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسله وكفنه وحنوطه واجرة غاسله وحافر قبره.
٢ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة
[ ٤ ]
بالرهن.
٣ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض.
٤ـ الوصية الجائزة، وهى ما كانت بالثلث فاقل لغير وارث.
٥ - الإرث، ويقدم منه بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم.
مثال يوضح ذلك: أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي:
١٠٠ ريال مؤن تجهيزه.
١٠٠ ريال دين موثق برهن.
١٠٠ ريال دين ليس فيه رهن.
١٠٠ ريال وصية جائزة.
وارث: زوج وأخت شقيقة.
[ ٥ ]
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه،وترك الباقي.
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق، وترك الباقي.
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين غير الموثق وترك الباقى.
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج، ومائة ريال للأخت الشقيقة.
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا ان فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقى بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال.
[ ٦ ]