الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب.
[ ٤٧ ]
فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما.
فان كان المردود عليه واحدًا اخذ المال جميعه فرضا وردًا.
وإن كانوا جماعة من جنس واحد أخذوا جميع المال فرضا وردا بعدد رؤسهم.
وان كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من اصل ستة وتنتهى بما تنتهي به فروضهم.
وان كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق.
ومثاله: إذا كان المردود عليه واحدًا: ان يموت شخص عن ابنته، فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد.
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس: ان يموت شخص عن بنتيه فلها جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسومًا على اثنين عدد رؤوسهما.
[ ٤٨ ]
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه / فمسألتهم من ستة:
للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين، وللام السدس، وترد المسالة إلى خمسة.
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين: أن يموت شخص عن زوجته وامه وأخيه من أمه. فللزوجة الربع وللام والأخ من الام الباقي فرضا وردًا من اصل ستة للام الثلث اثنان وللاخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان وللأخ من الام واحد
[ ٤٩ ]
أبي الام.
ومن الفروع: كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت.
ومن الحواشي:
١ - كل ذكر أدلى بأنثى إلا الاخوة من الام كالخال وابن الأخ من الام وابن الأخت.
٢ـ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ.
ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه.
مثاله: أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله.
فلابن الأخت الشقيقة النصف لانه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من الام السدس لانه بمنزلة أبيه وللخال السدس لانه بمنزلة الام.
[ ٥٠ ]