فصل١ فيما إذا كان لبعض الورثة دينٌ على الميت وأخذَ من التركة جزءًا معلوما بدينه، وميراثه جميعًا
وإذا أخذ بعضُ الورثة جزءًا معلومًا مِن التركة بدينه وميراثه معًا وأردت أن تعرف قدرَ دينه، وقدر إرثه فخذْ مخرجَ ذلك الجزء، وألق منه بسطه، واحفظ الباقي، ثم ألقِ من مسألة الفريضة نصيب ذلك الوارث، واتخذ الباقي من المسألة إمامًا مقسومًا عليه واقسم المحفوظ عليه أي على الإمام كأنّه صنف، فإن صح قَسْمُه عليه فمن المخرج تصح مسألة الدين، والإرث، وإلا بأن انكسر المحفوظ على الإمام؛ فإما أن يباينه، أو يوافقه، فاضرب الإمام عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة في المخرج، ومن الحاصل تصح مسألة الدين والإرث.
وما ضربته في المخرج من الإمام، أو وفقه فهو جزء سهمه أي جزء سهم المخرج فاضربه في البسط يخرج ما أخذه ميراثًاَ، ودينًا، ثم اضربه ثانيًا في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج جزء سهمه أي جزء سهم الإمام
_________________
(١) ١ هذا هو الفصل الأربعون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٣١٥، والكفاية في الفرائض خ٤٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٠، وروضة الطالبين ٦/٨٢، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢١٦، وشرح الجعبرية خ١٨٨، وفتح القريب المجيب ١/١٦٩.
[ ٢ / ٥٧٦ ]
فاضربه في نصيب ذلك الآخذ من المسألة؛ يخرج ميراثه، فاطرحه من مجموع الدين والإرث يبقى الدين.
كزوجة، وابن، وبنت أصلها ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر، وللبنت تسعة، أخذت الزوجةُ بدينها [وميراثها] ١ خمسي التركة، فاطرح من مخرج الخمسين وهو خمسة بسطهما وهو اثنان يبقى ثلاثة، وهو المحفوظ وألق من مسألة الفريضة سهام الزوجة ثلاثة يبقى أحد وعشرون، وهو الإمام. والمحفوظ وهو ثلاثة يوافقه أي يوافق الإمامَ بالثلث؛ فاضرب ثلث الإمام وهو سبعة في المخرج وهو خمسة فتصحّ مسألة الدين والإرث من خمسة وثلاثين، وجزء سهم المخرج سبعة فاضربه في الاثنين بسط الخُمُسَين [يكن] ٢ أي [يحصل] ٣ مجموع الدين والميراث أربعةَ عشر، واضرب جزء السهم أيضًا في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج واحد وهو جزء سهمه فاضربه في ثلاثة الزوجة يحصل لها ثلاثة [هو] ٤ الميراث فاطرحه من الأربعة عشر مجموع الدين والميراث؛ يبقى أحد
_________________
(١) ١ في (ج): وبميراثها. ٢ في نسختي الفصول: يكون. ٣ سقطت من (ج)، (هـ) . ٤ في نسختي الفصول، (هـ): وهو.
[ ٢ / ٥٧٧ ]
عشر وهو الدين، وهو سبعا التركة، وخمس سبعها، والميراث ثلاثة أخماس سبعها [١]؛ [لأن سبعَها خمسة] [٢] .
وإن شئتَ فسمّ البسطَ من المحفوظ [٣] . ففي [هذا] [٤] المثال سمّ اثنين من ثلاثة يكن اسمه ثلثين، فزد على الإمام وهو [واحد] [٥] وعشرون مثل ثلثيه
_________________
(١) وصورتها: ٨×٣ ٢٤ التركة ٣٥ زوجة ١ — ٨ ١ ٣ الدين = ١١ + التركة ٣ = ١٤ ابن ب ٧ ١٤ ١٤ بنت ٧ ٧ وقد علمنا في المسألة كالتالي: ٢ دين الزوجة وميراثها — التركة. ٥ المحفوظ = ٥ – ٢ = ٣. الإمام = ٢٤ – ٣ = ٢١. جزء السهم = ٢١ ÷ ٣ = ٧. مجموع التركة = ٧ × ٥ = ٣٥. مجموع دين الزوجة وميراثها = ٧ × ٢ = ١٤. ضربنا جزء السهم ٧ × المحفوظ ٣ = ٢١ قسمناه على الإمام ٢١ = ١ وهو جزء السهم. ضربناه في ٣ الزوجة = ٣ وهو ميراثها. ثم طرحنا ٣ من ١٤ مجموع الدين، والميراث فحصل ١١ وهو الدين.
(٢) ساقط من (ج) .
(٣) راجع التلخيص في الفرائض ١/٣١٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٠، وروضة الطالبين ٦/٨٢، وفتح القريب المجيب ١/١٦٩.
(٤) زيادة من باقي النسخ.
(٥) في باقي النسخ: أحد.
[ ٢ / ٥٧٨ ]
وهو أربعة عشر يبلغ خمسة وثلاثين. والذي زدتَه هو مجموع الدين والميراث / [١١٤/٥٤ب]، [والذي] [١] أخذتْه الزوجة فاطرح منه سهامَها من المسألة وهي ثلاثة يبقى الدين أحد عشر [٢]، فإن حصلَ [في الزيادة] [٣] على الإمام كسرٌ، فابسط الجميعَ من جنسه كما لو كانت المسألة بحالها، لكن أخذت الزوجة بدينها، وميراثها خمس التركة فقط، فبسط المأخوذ واحد، والمحفوظ أربعة، فسمّ منه البسط يكن ربعًا، فزد على الإمام وهو [واحد] [٤] وعشرون [مثل] [٥] ربعه وهو خمسة وربع؛ فحصل كسر وهو الربع، فابسط الإمام
_________________
(١) في باقي النسخ: الذي.
(٢) وصورتها: ٨×٣ ٢٤ التركة ٣٥ زوجة ١ — ٨ ١ ٣ الدين = ١١ + التركة ٣ = ١٤ ابن ب ٧ ١٤ ١٤ بنت ٧ ٧ ٢ دين الزوجة وميراثها — التركة. ٥ المحفوظ = ٥ – ٢ = ٣. الإمام = ٢٤ – ٣ = ٢١. ٢ نسبة البسط للمحفوظ — ٣ مجموع دين الزوجة وميراثها = ٢١ ÷ ٣ = ٧ × ٢ = ١٤. مقدار دين الزوجة ١٤ – ٣ = ١١ مقدار ميراثها = ١٤ – ١١ =٣ ومجموع التركة ٢١ + ١٤ = ٣٥
(٣) في (هـ): بالزيادة.
(٤) في باقي النسخ: أحد.
(٥) في الأصل: مثله. والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.
[ ٢ / ٥٧٩ ]
والمزيد عليه أرباعًا فيصير المجموع مائة وخمسة، [الإمام] [١] منه أربعة وثمانون، والمزيد [واحد] [٢] وعشرون وهو مجموع الدين والميراث فاطرح منه سهام الزوجة بعد بسطها أرباعًا، وهي اثنا عشر يبقى الدين تسعة، وتصح المسألة من مائة وخمسة. وإرثُها أربعة أخماس سبع التركة، ودينها ثلاثة أخماس سبعها [٣] .
ولو كانت التركةُ فيها أي في مسألة زوجة، وابن، وبنت أربعين دينارًا وقيل أخذت الزوجة بدينها، وإرثها عشرين دينارًا فقد أخذت بالدين، والميراث من التركة نصفها فبسط المأخوذ واحد، ومخرجه اثنان، اطرح منه بسطه يبقى المحفوظ واحدًا فاعمل كما سبق بأن تسمّي البسط من المحفوظ تجده مِثلًا، فزد
_________________
(١) في (ب): والإمام.
(٢) في باقي النسخ: أحد.
(٣) وصورتها: ٨×٣ ٢٤ التركة ١٠٥ زوجة ١ — ٨ ١ ٣ ٢١ ابن ب ٧ ١٤ ٥٦ بنت ٧ ٢٨ ١ دين الزوجة وميراثها —٥ التركة. ١ المحفوظ = ٥ - ١ = ٤، والإمام ٢٤ – ٣ = ٢١، ونسبة المحفوظ —١ ١ ٤ ٢١ + — ٥ =— ٢٦ × ٤ = ١٠٥ ٤ ٤ ١ الإمام ٢١ × ٤ = ٨٤ والمزيد — ٥× ٤ = ٢١ وهي مجموع الدين المتروك ٤ ٢١ – ١٢ = ٩ وهي الدين تساوي ثلاثة أخماس سبع التركة ١٠٥ والميراث ١٢ وهي تساوي أربعة أخماس سبع التركة.
[ ٢ / ٥٨٠ ]
على الإمام وهو احد وعشرون مثله، وما زدته هو ما أخذته الزوجة؛ فتصحّ المسألة من اثنين وأربعين وما أخذته الزوجة بالأمرين [بالدين، والإرث] [١] أحد وعشرون وإرثها من ذلك الذي أخذته ثلاثة. والدين ثمانية عشر سهمًا فاقسم الأربعين المتروكة على ذلك العدد الذي صحت منه المسألة وهو [الاثنان] [٢] والأربعون كما تقسم التركة على المسألة بضرب كل نصيب من المسألة في الأربعين، [وقسمه] [٣] الحاصل على المسألة. فاضرب سهام إرثها وهي ثلاثة في الأربعين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الاثنين والأربعين، واضرب أيضًا سهام دينها وهي الثمانية عشر في الأربعين، واقسم الحاصل وهو سبعمائة وعشرون على الاثنين والأربعين يكن ميراثها دينارين، وستة أسباع من دينار ويكن الدين سبعَة عشر دينارًا وسُبعًا واحدًا من دينار [٤] ولا يخفى عليك عملُها بالطريق الأول.
_________________
(١) في (ب): بالإرث والدين. وفي (هـ): أي بالإرث والدين.
(٢) في (ج): اثنان.
(٣) في (هـ): واقسم.
(٤) وصورتها: ٨×٣ ٢٤ التركة ٤٠ دينارًا زوجة ١ — ٨ ١ ٣ ٦ ١ ميراثها — ٢ + الدين — ١٧= ٢٠ ٧ ٧ ابن ب ٧ ١٤ ١ — ١٣ ٣ بنت ٧ ٢ — ٦ ٣ وراجع شرح أرجوزة الكفاية خ٢١٧.
[ ٢ / ٥٨١ ]