فصل١ في الملقبات
ختم الكتاب بتعداد الملقبات، كما فعله كثير من الفرضيين٢ وذكر منها أشهرها فقط.
واللقب واحد الألقاب، وهي الأنباز، بالنون ثم باء موحدة ثم ألف ثم زاي. يقال نبزه بفتح الباء، أي لقبه ومنه: ﴿وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ ٣.
والمراد هنا بالملقبات: المسميات. والمراد بالألقاب الأسماء٤.
_________________
(١) ١ هذا هو الفصل التاسع والأربعون، ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ٢٢، والحاوي الكبير ١٠/٢٨٠، والمهذب ٢/٣٦، والتلخيص في الفرائض ١/٤٠٢، ونهاية المطلب خ١٢/٦٤٨، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٣، والكفاية في الفرائض خ٥٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٦، وروضة الطالبين ٦/٨٩، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٤٦، ومجموع الكلائي خ١٠، وتدريب البلقيني خ٩٥، والنجم الوهاج خ٣/١٣٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٣٦، ومختصر ابن المجدي خ٣٢. ٢ منهم إمام الحرمين في نهاية المطلب خ١٢/٦٤٨، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٦، والنووي في روضة الطالبين ٦/٨٩، وابن الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٤٦، وابن المجدي في مختصره خ٣٢، إلا أنه لم يختم بها الكتاب وإنما أفرد لها فصلًا في وسطه. ٣ آية ١١ من سورة الحجرات. وراجع مفردات ألفاظ القرآن ٧٤٤. ٤ واللقب لغة: ما أشعر بمدح أو ذم راجع: مادة لقب في الصحاح ١٠/٢٢٠، ولسان العرب ١/٧٤٣.
[ ٢ / ٧٤٣ ]
ومن المسائل ما يكون له لقب واحد، ومنها ما يكون له ألقاب وأكثرها عشرة ألقاب١.
والملقبات / [١٣٤/٧٤ب] تقدم منها في ذكر الفروض المحدودة المسماة: الغرَّوان، وهما زوج، وأبوان، وزوجة وأبوان لقبتا بذلك لشيوعهما وشهرتهما تشبيهًا لهما بالكوكب الأغر. وتلقبان أيضًا بالعمريتين٢، لأنهما رفعتا إلى عمر -﵁- فقضى فيهما للأم بثلث ما يبقي بعد فرض الزوجة أو الزوجة.
وتابعه عليه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعلي في رواية، وبه قال الأئمة الأربعة، والجماهير٣.
وتقدم منها فصل أولاد الأبوين المشرَّكة وهي زوج، وصاحبة سدس من أم، أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق واحد فأكثر.
سميت المشرَّكة بفتح الراء، لأنها يشرك فيها بين أولاد الأم وبين العصبة الشقيق.
_________________
(١) ١ وأسباب التلقيب في علم الفرائض متعددة منها: حدوث خلاف بين الصحابة -﵃- أو بين الفقهاء في المسألة فتشتهر بتسمية من أجل ذلك، ومنها أن تنسب لمن سأل عنها، ومنها لكونها خرجت عن القواعد المطردة، أو المذاهب المشهورة، ومنها أن تلقب تمييزًا لها عن غيرها من المسائل، ومنها أن تلقب نسبة لمن أفتى فيها فأصاب أو أخطأ، أو نسبة للورثة الذين تضمهم المسألة. (راجع التحفة الخيرية ٢٣٢، والعذب الفائض ١/١١) . ٢ في نسختي الفصول: ويلقبان بالعمريتين أيضًا. ٣ تقدم تصوير المسألة ومراجعها في فصل الفروض المحدودة المسماة ص ١٤٣.
[ ٢ / ٧٤٤ ]
وبكسر الراء، لأنها تشرك بينهم١.
وتلقب بالحمارية، والحجرية أيضًا لما رَوى الحاكمُ أن زيدًا قال لعمر -﵄-: هب أن أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأب إلا قربًا٢.
وروي أن احد الشقيقين قال لعمر -﵁-: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، أليست أمُّنا واحدة؟ ما زادنا الأب إلا قربًا.
وروي أنه قاله لعلي.
وروي أن الأشقاء قالوا: هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم. ولأجل ذلك لقبت أيضًا باليمية.
والمنبرية، لأن عمر سئل عنها وهو على المنبر٣.
ومن صورها: ابنا عمر أحدهما أخ من أم، والآخر زوج، وثلاثة إخوة مفترقين، وجدة فللزوج النصف بالزوجية، وللجدة السدس، وللأخوين للأم مع الأخ الشقيق الثلث [يشتركون] ٤ فيه بالسوية [بأخوة الأم] ٥، ولا
_________________
(١) ١ تقدم تصوير المسألة وسبب تسميتها، وخلاف الفقهاء فيها في الفصل التاسع، حكم العاصب بأقسامه الثلاثة ص ١٦٠. ٢ أخرجه الحاكم في كتاب الفرائض من مستدركه ٤/٣٣٧، وصححه ووافقه الذهبي وتعقبهما الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/٨٦، بقوله: وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف أ-هـ. وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب المشركة ٦/٢٥٦. ٣ راجع سنن الدارمي ٢/٤٤٦، والمبسوط ٢٩/١٥٥، ومعرفة السنن والآثار ٩/١٤٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٨، والتحفة الخيرية ١٢٦، والمغني ٩/٢٤، والعذب الفائض ١/١٠١. ٤ في (د): مشتركون. ٥ ساقط من (ب)، (ج)، (هـ) .
[ ٢ / ٧٤٥ ]
شيء للأخ من الأب بأخوة الأب، ولا للزوج، ولا لأحد الأخوين للأم ببنوة العم، لسقوط العصبة باستغراق الفروض [١] .
وتقدم منها في فصل الجد والإخوة: الأكدرية وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب [٢] .
_________________
(١) وهذا على قول المالكية والشافعية بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم، وصورتها: ٦×٣ ١٨ جدة ١ — ٦ ١ ٣ زوج هو ابن عم ١ — ٢ ٣ ٩ ابن عم هو أخ لأم ١ — ٣ ٢ ٢ أخ لأم ٢ أخ شقيق ٢ أخ لأب × × × بينما صورة المسألة على قول الحنفية والحنابلة بعدم تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم كالتالي: ٦ جدة ١ — ٦ ١ زوج هو ابن عم ١ — ٢ ٣ ابن عم هو أخ لأم ١ — ٣ ١ أخ لأم ١ أخ شقيق × × أخ لأب × ×
(٢) تقدمت المسألة وتصوريها في فصل الجد والإخوة ص ٣٢٣.
[ ٢ / ٧٤٦ ]
لقبت بالأكدرية، لنها كدَّرت على زيد مذهبه، لمخالفتها للقواعد، وقيل لتَكَدُّرِ أقوال الصحابة فيها.
وقيل لأن عبد الملك بن مروان١ سأل عنها رجلًا من أَكْدَر٢.
وقيل لأن الميتة من أكدر٣.
وقيل لأن رجلًا يسمى أكدر ألقاها على ابن مسعود.
وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر.
وقيل لأن الجد كدر على الأخت ميراثها، لأنه أعطاها النصف ثم استرد منها أكثره.
وتلقب بالغراء أيضًا لظهورها، فإن الأخت [لا يفرض لها مع] ٤ الجد إلا فيها فقط٥.
_________________
(١) ١ هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني الدمشقي، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتغل بها. مات -﵀- سنة ٨٦هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ١/٣٠٩، وسير أعلام النبلاء ٤/٢٤٦، وتقريب التهذيب ٣٦٥ ت٤٢١٣) . ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض ٦/٢٦٣، والأكدر قيل إنه الأكدر بن محمد، ولم أقف على ترجمته راجع التهذيب في الفرائض ١٢٨. ٣ أكدر: اسم موضع قال في معجم البلدان ١/٢٨٣: الأكدر بلد من بلاد فزارة. (انظر لسان العرب ٥/١٣٥) . ٤ في الأصل: لا يعول لها مع، وفي (د): لا يعول مع ابتداء. والمثبت من باقي النسخ. ٥ راجع في ألقاب الأكدرية وأسبابها: الإيجاز في الفرائض خ٢٣، والتلخيص في الفرائض ١/٢٠٥، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٩، والشرح الصغير للوجيز خ١٥٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٩٠، والنجم الوهاج خ٣/١٣٠، ومغني المحتاج ٣/٢٤، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٧.
[ ٢ / ٧٤٧ ]
وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضًا الخرقاء وهي أم، وجد، وأخت شقيقة، أو لأب.
لقبت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها [١] .
ولقبت بالمثلثة أيضًا لأن عثمان جعلها من ثلاثة بينهم بالسوية [٢] .
والمربعة [٣] لأن ابن مسعود قسمها من أربعة، للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين [٤] .
_________________
(١) تقدمت المسألة وصورتها في فصل الجد والإخوة ص ٣٣٢، وللخرقاء عشرة ألقاب سيذكرها المؤلف ويذكر أسبابها وراجع فتح القريب المجيب ١/٥٢، والتحفة الخيرية ١٤٠.
(٢) وصورتها: ٣ أم ١ — ٣ ١ جد ب ١ شقيقة ١
(٣) في (ج): وبالمربعة.
(٤) وصورتها: ٢ ٤ أم ب ١ ١ جد ١ أخت شقيقة ١ — ٢ ١ ٢
[ ٢ / ٧٤٨ ]
والمخمسة لأن الكوفيين يقولون قضى فيها خمسة من الصحابة، ولا يثبتون [فيها] ١ عن أبي بكر الصديق شيئًا في الجد، وينكرون على من يروي عنه شيئًا في الجد.
وقد سأل الحجاج٢ الشعبي٣ عنها فقال له: اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس -﵃٤ والصحيح ثبوت قول أبي بكر -﵁- فيها وقيل إن الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد.
ولقبت [بالحَجَّاجية / [١٣٥/٧٥أ] والشعبية] ٥ لهذه القصة.
والمسدسة لأن فيها للصحابة سبعة أقوال ترجع في المعنى إلى ستة.
والمسبعة لأن فيها سبعة أقوال، أحدها قول زيد وسفيان الثوري٦،
_________________
(١) ١ سقطت من (ج)، (هـ) . ٢ هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي ولد ونشأ بالطائف، ولي الحجاز، ثم العراق وخراسان وأقره الوليد بن عبد الملك بعد أبيه مات سنة ٩٥هـ بواسط. (سير أعلام النبلاء ٤/٣٤٣، والعبر ١/٨٤، وشذرات الذهب ١/٣٧٧) . ٣ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي، الحميري، محدث، راوية فقه، شاعر، من التابعين ولد سنة ١٩ هـ، ومات سنة ١٠٤هـ. (سير أعلام النبلاء ٤/٢٩٤، وتقريب التهذيب ٢٨٧ ت٣٠٩٢، وشذرات الذهب ٢/٢٤) . ٤ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض ٦/٢٥٢، وابن حزم في المحلى ٨/٣١٥. ٥ ساقط من (د) . ٦ هو أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، حافظ، بارع في الفقه والحديث والزهد، وقول الحق، ولد بالكوفة سنة ٩٧هـ، وتوفي بالبصرة سنة ١٦١هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ١/٢٥٠، وتقريب التهذيب ٢٤٤ ت٢٤٤٥، وشذارت الذهب ٢/٢٧٤) .
[ ٢ / ٧٤٩ ]
والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [١]، وأبي يوسف [٢]، ومحمد [٣]، وزُفر [٤]، واللؤلؤي [٥]، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [٦] .
_________________
(١) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري اللغوي الحافظ، من أئمة العلم بالأدب واللغة ولد سنة ١١٠هـ وات بالبصرة سنة ٢١٠هـ. (تقريب التهذيب ٥٤١ ت٦٨١٢، والعبر ١/٢٨٢، وشذرات الذهب ٣/٥٠) .
(٢) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، فقيه، حافظ، تولى القضاء ومات ببغداد سنة ١٨٢هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٧٣، والعبر ١/٢١٩، وشذرات الذهب ٢/٣٦٧) .
(٣) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، مولى بني شيبان، ولد بواسط سنة ١٣٥هـ، ولازم أبا حنيفة ولي قضاء الرقة والري ومات بها سنة ١٨٩هـ. (العبر ١/٢٣٤،وشذرات الذهب ٢/٤٠٧، والأعلام ٦/٨٠) .
(٤) هو زفر بن الهذيل بن قيس، أبو الهذيل العَنبَري من تميم فقيه، ولد سنة ١١٠هـ، وهو من أصحاب أبي حنيفة تفقه عليه، وولي قضاء البصرة، جمع بين العلم والعبادة مات سنة ١٥٨هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ١/١٩٧، والعبر ١/١٧٦، وشذرات الذهب ٢/٢٦١) .
(٥) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي، أبو علي، مولى الأنصار، الكوفي، قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه، وسمع منه وكان عَلاَّمَة بمذهبه، ولي القضاء بالكوفة، ومات سنة ٢٠٤هـ. (سير أعلام النبلاء ٩/٥٤٣، والعبر ١/٢٧٠، وشذرات الذهب ٣/٢٥) .
(٦) وصورتها: ٣×٣ ٩ أم ١ — ٣ ١ ٣ جد ب ٢ ٤ أخت شقيقة ٢
[ ٢ / ٧٥٠ ]
والثاني: قول أبي بكر١، وابن عباس، ومعاذ بن جبل٢، وأبي هريرة٣، وأبي الطفيل٤، وأبي موسى الأشعري٥، وأبي الدرداء٦،
_________________
(١) ١ هو عبد الله بن عثمان أبو قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي، أبو بكر الصديق ﵁ ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، صحب المصطفى ﷺ في مكة والمدينة والهجرة والمشاهد وتولى الخلافة بعده فهو أول الخلفاء الراشدين توفي سنة ١٣هـ. (الإصابة في تمييز الصحابة ٤/١٠١ ت٤٨٠٧، وتقريب التهذيب ٣١٣ ت٣٤٦٧، وشذرات الذهب ١/١٥٤) . ٢ هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، الخزرجي، صحابي جليل شهد العقبةو بدرًا والمشاهد كلها وبعثه النبي ﷺ إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا مات سنة ١٨هـ. (الإصابة في تمييز الصحابة ٦/١٠٦ ت٨٠٣٢، وتقريب التهذيب ٥٣٥ ت٦٧٢٥، وشذرات الذهب ١/١٦٧) . ٣ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، اشتهر بكنيته أبو هريرة، أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله ﷺ، كان من أكثر الصحابة حفظًا للحديث توفي بالمدينة سنة ٥٧هـ، وقيل ٥٨هـ، وقيل ٥٩هـ؟ (أسد الغابة في معرفة الصحابة ٣/٣٥٧، وتهذيب الأسماء والغات ٢/٢٧٠، والعبر ١/٤٦) . ٤ هو عامربن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي الكناني، القرشي، أبو الطفيل، شاعر كنانة،،احد فرسانها، ولد عام أُحد ورأى النبي ﷺ، مات بمكة سنة ١١٠هـ. (أسد الغابة ٣/٤١، وسير أعلام النبلاء ٣/٤٦٧، والعبر ١/١٠٤) . ٥ هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري يلقب بأبي موسى، صحابي من الشجعان، والولاة الفاتحين قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر، استعمله النبي ﷺ على زبيد وعدن وولاه عمر البصرة توفي بالكوفة سنة ٤٤هـ. (أسد الغابة ٣/٢٦٣، والإصابة في تمييز الصحابة ٤/١١٩ ت٤٨٨٩، وشذرات الذهب ١/٢٣٥) . ٦ هو ابو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، صحابي جليل مات في آخر خلافة عثمان لسنتين بقيتا منها (أسد الغابة ٤/١٨، والعبر ١/٢٤، وشذرات الذهب ١/١٩٦) .
[ ٢ / ٧٥١ ]
وجابر١، وعمار٢، وأبي بن كعب٣، وعمران بن حصين٤، وعائشة٥، وابن الزبير٦ -﵃- وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني٧، وغيرهم: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت٨.
_________________
(١) ١ هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي، مكثر، حافظ توفي سنة ٧٨هـ. (أسد الغابة ١/٣٠٧، والإصابة ١/٢٢٢ ت١٠٢٢، وشذرات الذهب ١/٣١٩) . ٢ هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني القحطاني أبو اليقظان صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأي من السابقين إلى الإسلام والجهر به، ولاه عمر على الكوفة استشهد سنة ٣٧هـ وعمره وعمره ثلاث وتسعون سنة (الإصابة ٤/٢٧٣ ت٥٦٩٩، وشذرات الذهب ١/٢١٣، والأعلام ٥/٣٦) . ٣ هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري الصحابي الشهير، كان قبل الإسلام حبرًا من أحبار اليهود شهد بدرًا والمشاهد كلها مع الرسول ﷺ، توفي بالمدينة سنة ٢١هـ. (العبر ١/٢٠، والإصابة ١/١٦ ت٣٢، وشذرات الذهب ١/١٧٦) . ٤ هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي من علماء الصحابة، بعثه عمر يفقه أهل البصرة توفي بها سنة ٥٢هـ. (العبر ١/٤٠، والإصابة ٥/٢٦ ت٦٠٠٥، وشذرات الذهب ١/٢٤٩) . ٥ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، منأفقه النساء تكنى أم عبد الله، تزوجها النبي ﷺ وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، توفيت سنة ٥٨هـ. (العبر ١/٤٥، والإصابة ٨/١٣٩ت٧٠١، وشذرات الذهب ١/٢٥٨) . ٦ هو عبد الله بن الزبير بن العوام، أول مولود بالمدينة في عام الهجرة بويع بالخلافة واستمر تسع سنين وقتل سنة ٧٣هـ. (العبر ١/٦٠، والإصابة ٤/٦٩ ت٤٦٧٣، وشذرات الذهب ١/٣٠٦) . ٧ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الإمام الشافعي، من تصانيفه الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المزني توفي سنة ٢٦٤هـ. (وفيات الأعيان ١/٢١٧، والنجوم الزاهرة ٣/٣٩، والعبر ١/٣٧٩) . ٨ وصورتها: =
[ ٢ / ٧٥٢ ]
والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [١] .
والرابع: عن ابن مسعود أيضًا للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [٢]، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولًا واحدًا فعندهم الأقوال ستة فقط.
_________________
(١) = ٣ أم ١ — ٣ ١ جد ب ٢ أخت شقيقة × × وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٢، وفتح القريب المجيب ١/٥٠، والعذب الفائض ١/١١٨.
(٢) وصورتها: ٦ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣ أم ١ — ب ٣ ١ جد ب ٢
(٣) وصورتها: ٦ أم ١ — ٦ ١ جد ب ٢ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣
[ ٢ / ٧٥٣ ]
والخامس: عن ابن مسعود أيضًا، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [١] .
والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [٢] .
والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [٣] .
والمثمنة لأنه روي عن عثمان -﵁- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي
_________________
(١) وصورتها: ٢×٢ ٤ أخت شقيقة ١ — ٢ ١ ٢ أم ب ١ ١ جد ١
(٢) وصورتها: ٦ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٣ ٢ جد ب ١
(٣) وصورتها: ٣ أم ١ — ٣ ١ جد ب ١ أخت شقيقة ١
[ ٢ / ٧٥٤ ]
قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك.
وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثًا كما سبق١، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله.
[والحجاجية] ٢.
وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضًا: مختصرة زيد ﵁.
وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولًا من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضًا وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداءً من أربعة وخمسين٣.
_________________
(١) ١ راجع في مسألة الخرقاء وسبب تسميتها، واختلاف العلماء فيها: مصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٦٣، والسنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب الاختلاف في مسألة الخرقاء ٦/٢٥٢، والمحلى ٨/٣١٥، والاختيار شرح المختار ٣/٢٥٧، والحاوي الكبير ١٠/٣١٦، والتلخيص في الفرائض ١/٢٠٣، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٦، وروضة الطالبين ٦/٨٩، ومغني المحتاج ٣/٢٤، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٧، والمغني ٩/٧٧، ومعجم فقه السلف ٦/٢٤٥. ٢ زيادة من الفصول. ٣ تقدمت مختصرة زيد وتصويرها في فصل الجد والإخوة ص ٣٣٧. وراجع أيضا: والحاوي الكبير ١٠/٣٢٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٨، وروضة الطالبين ٦/٩٠، والتهذيب في الفرائض ١٤١، والمغني ٩/٧٨، والعذب الفائض ١/١١٦.
[ ٢ / ٧٥٥ ]
وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزامًا، لأنه لا يقول بالعول أصلًا ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] ١ عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها٢.
وتقدم منها في فصل العول أيضًا: المُباهَلَة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب.
أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام٣.
وخالف ابن عباس بعد موت عمر -﵃- فجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت الباقي / [١٣٥/٧٥ب] ولا عول فيها.
_________________
(١) ١ في (ج): يفك. ٢ تقدمت مسألة الناقضة، وتصويرها في فصل التأصيل ص ٣٧٨، وراجع المبسوط ٢٩/١٦٤، والمغني ٩/٣٠، والعذب الفائض ١/١٦٣، والتحفة الخيرية ٢٣٢. ٣ تقدمت مسألة المباهلة وتصويرها في فصل التأصيل ص ٣٨١. وليس للعول فصل كما عزا المؤلف، لأن المؤلف ذكر العول في فصل التأصيل وقد سبق الكلام عن العول وأول مسألة عالت ص ٣٧٨.
[ ٢ / ٧٥٦ ]
وقال: لو قدَّموا من قدم الله، وأخَّروا من أخر الله لم تعل فريضةٌ قط. فقيل له: من قدَّم الله ومن أخر؟ فقال: الزوج والزوجة، والأم، والجدة هؤلاء الذين قدم الله.
وأما الذين أخر فالبنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب والأم، والأخوات من الأب. فقيل له: ما بالك لم تقل لعمر؟ فقال: كان رجلًا مهيبًا فهبته١. فقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا ما جعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا أبدًا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين موضع الثلث؟ فقال له عطاء٢: إن هذا لا يغني عنك شيئًا لو متَّ، أو متُّ لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم من خلاف رأيك. قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم، ونساءنا ونساءهم، وأنفسنا وأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
_________________
(١) ١ قلت في هذا نظر، إذ كيف يسكت ابن عباس عما يظهر له لأجل هذا مع أن غير الصحابة لا يظن به هذا فكيف بهم. وقد أجيب عن هذا بأنه لما كانت المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر يجب المصير إليه ساغ له عدم إظهار ما ظهر له. قال السبكي: وليس معناه أنه خاف عدم انقياد عمر له، للعلم القطعي بانقياده للحق، ولكن الهيبة خوف منشؤه التعظيم فلعظمة عمر في صدر ابن عباس لم يبد ذلك له كما يعرض ذلك لطالب العلم فتمنعه عظمة شيخه من أن يبدي احتمالات تختلج في صدره أ-هـ. (التحفة الخيرية ١٥٢، والعذب الفائض ١/١٦٥) . ٢ وهو عطاء بن يسار، أبو محمد، المدني، ثقة إمام، روى عن كبار الصحابة مات -﵀- سنة ٩٤هـ وقيل بعد ذلك (تهذيب الأسماء واللغات ١/٣٣٥، وتقريب التهذيب ٣٩٢ ت٤٦٠٥، والنجوم الزاهرة ١/٢٢٩) .
[ ٢ / ٧٥٧ ]
فلأجل ذلك سميت المباهلة [١] . وقيل: إنه لقبٌ لكلّ فريضة عائلة لوجود المعنى فيها [٢] .
وتقدم منها في فصل العول أيضًا [٣] أم الفروخ بالخاء المعجمة.
وقال القَمُولي [٤] في بحره إنها بالجيم أيضًا [٥] .
_________________
(١) تقدم تخريج الأثر ص ٣٨٢.
(٢) وصورة المسألة على قول الجمهور كالتالي: ٦/٨ زوج ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٣ ٢ جد ١ — ٢ ٣ وصورتها على قول ابن عباس: ٦ زوج ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٣ ٢ جد ب ١ راجع أيضًا المغني ٩/٣٦، والعذب الفائض ١/١٦٤، والتحفة الخيرية ٢٣٢.
(٣) في فصل التأصيل ص ٣٨٤.
(٤) هو أحمد بن محمد بن مكي القمولي -نسبة إلى قمولا-، القرشي، المخزومي، الشافعي، نجم الدين أبو العباس، فقيه عارف بالأصول والعربية ولد سنة ٦٥٣هـ، ولي الحسبة في مصر، توفي بالقاهرة سنة ٧٢٧هـ، له مصنفات منها: البحر المحيط شرح الوسيط للغزالي، وشرح الأسماء الحسنى، والروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر وغيرها. (طبقات الشافعية للسبكي ٩/٣٠، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/١٧٠، وحسن المحاضرة ١/٤٢٤) .
(٥) راجع البحر المحيط في شرح الوسيط خ٣/١١.
[ ٢ / ٧٥٨ ]
وهي أم، وزوج، وأختان شقيقتان، وأختان لأم رفعت إلى القاضي شريح [١] فجعلها من عشرة، لشقيقتين أربعة، وللأختين للأم سهمين، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمًا [٢] . سميت أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما تعول به الفرائض. شبهوها بطائرة ومعها أفراخها، قاله الوَنِّي [٣] .
وتلقب يالشريحية أيضًا، لقضاء شريح فيها بما سبق.
وقيل تلقب بذلك كلُّ عائلة إلى عشرة لوجود المعنى فيها وهو واضح [٤] .
_________________
(١) وهو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم، الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، ولي القضاء في عهد عمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية مات -﵀- سنة ٧٨هـ. (سير أعلام النبلاء ٤/١٠٠، وتقريب التهذيب ٢٦٥ ت٢٧٧٤، وشذرات الذهب ١/٣٢٠) .
(٢) وصورتها: ٦/١٠ أم ١ — ٦ ١ زوج ١ — ٢ ٣ أخت شقيقة ٢ — ٣ ٢ أخت شقيقة ٢ أخت لأم ١ — ٣ ١ أخت لأم ١
(٣) في أصول المواريث خ٦.
(٤) راجع: المهذب ٢/٣٦، والتلخيص في الفرائض ١/٧٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٥، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٨، وروضة الطالبين ٦/٦٣، والتحفة الخيرية ٢٣٢، والعذب الفائض ١/١٦٦.
[ ٢ / ٧٥٩ ]
وتقدم منها في فصل العول أيضًا: أم الأرامل وهي جدتان، وثلاث زوجات، وأربع أخوات لأم، وثماني أخوات لأب، أو لأبوين. سميت بذلك لأن الكل إناث [١] .
وتلقب السَّبْعَتَعَشَرِية بسكون الباء الموحدة، و[بفتح] [٢] العينين، [وبفتح] [٣] التاء المثناة من فوق نسبة إلى سبعة عشر ويعايا بها، [فيقال] [٤]: خلَّف سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة وترك سبعة عشر دينارًا فخص كلَّ امرأة دينارٌ واحد [٥] .
_________________
(١) وصورة المسألة على قول الجمهور، وعلى قول ابن عباس بعدم العول: ١٢/١٧ ١٢×٨ ٩٦ جدتان ١ — ٦ ٢ ١ — ٦ ٢ ١٦ ٣ زوجات ١ — ٤ ٣ ١ — ٤ ٣ ٢٤ ٤ أخوات لأم ١ — ٣ ٤ ١ — ٣ ٤ ٣٢ ٨ أخوات لأبوين أو لأب ٢ — ٣ ٨ ٢ — ٣ ٣ ٢٤ على قول الجمهور على قول ابن عباس وراجع: التحفة الخيرية ٢٣٢، والمغني ٩/٣٨، والإنصاف ٧/٣١٧، والعذب الفائض ١/١٦٧.
(٢) في بقية النسخ: وفتح.
(٣) في بقية النسخ: وفتح.
(٤) في (ج): فتعال.
(٥) وقد تقدمت مسألة أم الأرامل، وتصويرها في فصل التأصيل ص ٣٨٦.
[ ٢ / ٧٦٠ ]
وتلقب أيضًا: بالديناريَّة الصغرى كذلك، ووصفت بالصغرى لأن لهم دينارية كبرى ستأتي١.
وتقدم منها في فصل العول أيضًا: المنبرية٢ وهي زوجة، وأبوان، وابنتان، لأن عليًا سئل عنها وهو على المنبر، فأجاب ارتجالًا، وقال: صار ثمن المرأة تسعًا٣.
وتقدم منها في فصل التصحيح: الصماء٤ وهي كل مسألة عمها التباين بين السهام والرؤوس، وبين الرؤوس والرؤوس فمنها: جدتان وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام٥.
ومنها: ثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام٦.
_________________
(١) ١ وتلقب بأم الفروج، لأنوثة الجميع. (راجع: العذب الفائض ١/١٦٧) . ٢ تقدم تصويرها في فصل الحجب ص ٣٨٧. ٣ تقدم سياق الأثر وتخريجه في فصل الحجب ص٢٠٢، وانظر أيضًا: الحاوي الكبير ١٠/٣٢٢، والتلخيص في الفرائض ١/٧٤، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٩، وروضة الطالبين ٦/٦٣، وشرح الحاوي خ٣/١٨، وتدريب البلقيني خ٩٥، والنجم الوهاج خ٣/١٣٩، وتلخيص الحبير ٣/٩٠. ٤ تقدمت في فصل التصحيح ص٤٢٧، وراجع أيضًا التحفة الخيرية ٢٣٢، والعذب الفائض ١/١٧٨. ٥ تقدم تصوير هذا المثال ص٤٢٦. ٦ وصورتها: =
[ ٢ / ٧٦١ ]
ومنها: خمس جدات، وسبعة إخوة لأم، وأحد عشر عمًا، أو أخًا لأب [١] .
ومنها: زوجتان، وثلاث جدات، وخمس بنات، وسبعة أعمام [٢] .
ومنها: مسألة الامتحان [٣] وهي أربع زوجات، وخمس / [١٣٦/٧٦أ] جدات، وسبع بنات، وتسعة أعمام. أصلها من أربعة وعشرين، و[هي
_________________
(١) وصورتها: ٦×٣٨٥ ٢٣١٠ ٥ جدات ١ — ٦ ١ ٣٨٥ لكل جدة ٧٧ سهمًا ٧ إخوة لأم ١ — ٣ ٢ ٧٧٠ لكل أخ ١١٠ سهمًا ١٠ عمًا ب ٣ ١١٥٥ لكل عم ١٠٥ سهمًا
(٢) وصورتها: ٢٤×٢١٠ ٥٠٤٠ زوجتان ١ — ٨ ٣ ٦٣٠ لكل زوجة ٣١٥ سهمًا ٣ جدات ١ — ٦ ٤ ٨٤٠ لكل جدة ٢٨٠ سهمًا ٥ بنات ٢ — ٣ ١٦ ٣٣٦٠ لكل بنت ٦٧٢ سهمًا ٧ أعمام ب ١ ٢١٠ لكل عم ٣٠ سهمًا
(٣) قال النووي -﵀-: سميت بالامتحان، لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة لم تصح مسألتهم من أقل من كذا أ-هـ. (روضة الطالبين ٦/٩١، وراجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٨) .
[ ٢ / ٧٦٢ ]
صماء، لأن] [١] كل صنف [تباينه] [٢] سهامه والأصناف كلها متباينة فاضرب بعضها في بعض يحصل ألف وستون، وهو جزء سهمها.
وتصح من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين لأنها من ضرب جزء سهمها في أصلها أربعة وعشرين.
وسميت مسألة الامتحان، لأنها يمتحن بها الطلبة فيقال: خلَّف ورثةً عدد كل فريق أقل من عشرة، وتصح من أكثر من ثلاثين ألفًا [٣] .
وتقدم منها في فصل [المناسخة] [٤]: المأمونية لأن المأمون ألقاها على يحيى بن أكثم فقال له: هلك هالك وترك أبويه، وابنتيه، فماتت إحدى البنتين عمن بقي. فقال يحيى: على أن الميت الأول ذكر، أو أنثى. وقد سبق الكلام فيها هناك [٥] .
_________________
(١) ساقط من (هـ) .
(٢) في (ج): يباينه.
(٣) وصورتها: ٢٤×١٢٦٠ ٣٠٢٤٠ ٤ زوجات ١ — ٨ ٣ ٣٧٨٠ لكل زوجة ٩٤٥ سهمًا ٥ جدات ١ — ٦ ٤ ٥٠٤٠ لكل جدة ١٨٠٠ سهمًا ٧ بنات ٢ — ٣ ١٦ ٢٠١٦٠ لكل عم ٢٨٨٠ سهمًا ٩ أعمام ب ١ ١٢٦٠ لكل عم ١٤٠ سهمًا وراجع: الاختيار لتعليل المختار ٣/٢٥٨، والعذب الفائض ١/١٦٨، والتحفة الخيرية ٢٣٣.
(٤) في (ج)، (هـ): المناسخات.
(٥) في فصل المناسخة ص٤٧٥.
[ ٢ / ٧٦٣ ]
ومن الملقبات النصفيتان، و[تلقبان أيضًا] [١] اليتيمتان، وهما زوج وأخت لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [٢] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة على نصف، ونصف، فرضين [٣] .
ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخًا وأخت كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم [٤]، رفعت إلى القاضي شريح
_________________
(١) ساقط من (هـ) .
(٢) وصورتها: ٢ زوج ١ — ٢ ١ أخت شقيقة ١ — ٢ ١
(٣) قال الرافعي -﵀- في العزيز ٦/٥٨٨: لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضًا إلا هما، وربما سميت الصورتان يتيميتن أ-هـ. (وراجع: نهاية المحتاج ٦/٣٤، والتحفة الخيرية ٢٣٢، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/١٠٠) .
(٤) وصورتها: ٢٤×٢٥ ٦٠٠ أم ١ — ٦ ٤ ١٠٠ زوجة ١ — ٨ ٣ ٧٥ بنت ٢ — ٣ ٨ ٢٠٠ بنت ٨ ٢٠٠ ١٢ أخًا لأب ب ١ ٢٤ لكل أخ سهمان أخت لأب ١ وراجع: الاختيار لتعليل المختار ٣/٢٥٨، والعذب الفائض ١/١٦٨، والتحفة الخيرية ٢٣٣.
[ ٢ / ٧٦٤ ]
وكانت التركة ستمائة دينار، فقضى فيها وأعطى الأخت دينارًا واحدًا، فلذلك سميت الدينارية الكبرى.
وتلقب أيضًا بالرَّكابية، والعامرية، والشاكِيَة لأن الأخت لم ترض بالدينار ومضت لعلي [تشكي] ١ شريحًا فوجدت عليًا راكبًا فمَسَكَت رِكَابه وقال له: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني منها شريح دينارًا واحدًا. فقال لها علي -﵁-: لعل أخاك ترك زوجة، وأما، وابنتين، واثني عشر أخًا وأنت؟
[فقالت] ٢: نعم. فقال: ذلك حقك، ولم يظلمك شريح شيئًا. فلذلك سميت بالركابية، وبالشاكية.
وسألت الأخت عنها عامرًا الشعبي، فأجبابها بما قال شريح. فلذلك لقبت بالعامرية٣.
_________________
(١) ١ في (ج): تشتكي، وفي (هـ): تشكو. ٢ في (ج): قالت. ٣ راجع نهاية الملطب في دراية المذهب خ١٢/٦٤٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٩، وروضة الطالبين ٦/٩١، ومختصر ابن المجدي خ٣٧، ومن ألقابها أيضًا الداودية، لأن داود الطائي شئل عنها فقسمها هكذا، فجاءت الأخت إلى أبي حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت إلا دينارًا واحدًا، فقال من قسم التركة؟ قالت: تلميذك داود الطائي. فقال هو لا يظلم هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم. قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم. قال: هل ترك زوجة؟ قالت: نعم. قال: هل معك اثنا عشر أخًا؟ قالت: نعم. قال إذن حقك دينار. الاختيار ٣/٢٥٨.
[ ٢ / ٧٦٥ ]
ومنها المروانية. وهي أختان شقيقتان، وأختان لأم، وزوج وصورها إمام الحرمين وغيره [١]: بزوج، وست أخوات مفترقات. وكل من الصورتين أصلها ستة، وتعول إلى تسعة [٢] .
لقبت بالمروانية، لأنها وقعت في زمن مروان [٣] .
وقيل في زمن عبد الملك بن مروان، وكان الزوج فيها من بني مروان وقد تلقب بالغراء أيضًا لأن الزوج لم يرض بالعول، وأراد أخذ النصف كاملًا فأنكر عليه العلماء، واشتهر أمرها بينهم حتى صارت كالكوب الأغر.
وقيل لأن الزوج كان اسمه أغر. وقيل كان اسم الميتة غراء.
_________________
(١) نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٦٤٨.
(٢) وصورتها: ٦/٩ أخت شقيقة ٢ — ٣ ٢ أخت شقيقة ٢ أخت لأم ١ — ٣ ١ أخت لأم ١ زوج ١ — ٢ ٣
(٣) وهو مراون بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك، الخليفة الأموي، ولد بمكة سنة ٢هـ، ومدة خلافته تسعة أشهر وثمانية عشر يومًا، مات سنة ٦٥هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/٨٧، وتقريب التهذيب ٥٢٥ ت٦٥٦٧، وشذرات الذهب ١/٢٨٩) .
[ ٢ / ٧٦٦ ]
وقيل [تلقب] [١] بذل أي الغراء كل فريضة عالت إلى تسعة [٢] كزوج، وأم وولدها، وشقيقتين [٣] .
وكزوج، وجدة، وثلاث أخوات مفترقات [٤]، لاشتهار قصة الزوج / [١٣٦/٧٦ب] .
_________________
(١) في الأصل، (هـ): يلقب.
(٢) راجع: التلخيص في الفرائض ١/٦٩، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٩، وروضة الطالبين ٦/٩١، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٣٧، والاختيار لتعليل المختار ٣/٢٥٨، والإنصاف ٧/٣١٦، والعذب الفائض ١/١٦٦.
(٣) وصورتها: ٦/٩ زوج ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٦ ١ أخ لأم ١ — ٦ ١ أخت شقيقة ٢ — ٣ ٢ أخت شقيقة ٢
(٤) وصورتها: ٦/٩ زوج ١ — ٢ ٣ جدة ١ — ٦ ١ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣ أخت لأب ١ — ٦ ١ أخت لأم ١ — ٦ ١
[ ٢ / ٧٦٧ ]
ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها دينارًا ودرهمًا والتركة عشرون دينارًا، وعشرون درهما [فيقال] [١] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [٢] [لهن] [٣] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [٤] .
ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق.
سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -﵁- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ، لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو
_________________
(١) في نسختي الفصول: يقال.
(٢) راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٩، وروضة الطالبين ٦/٩١.
(٣) في نسختي الفصول، (ج): للزوجات.
(٤) وصورتها: ١٢/١٥×٤ ١ ٦٠ ÷ — ٣ التركة ٢٠ دينارًا و٢٠ درهمًا أخت شقيقة ٢ — ٣ ٨ ١٦ ١ — ٥ ٣ ١ — ٥ ٣ أخت شقيقة ١٦ ١ — ٥ ٣ ١ — ٥ ٣ أخت لأم ١ — ٣ ٤ ٨ ٢ — ٢ ٣ ٢ — ٢ ٣ أخت لأم ٨ ٢ — ٢ ٣ ٢ — ٢ ٣ زوجة ١ — ٤ ٣ ٣ ١ ١ زوجة ٣ ١ ١ زوجة ٣ ١ ١ زوجة ٣ ١ ١
[ ٢ / ٧٦٨ ]
قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [١] .
وتلقب أيضًا بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [٢] .
_________________
(١) وصورتها: ٢٤/٣١ زوجة ١ — ٨ ٣ أم ١ — ٦ ٤ أخت شقيقة ٢ — ٣ ٨ أخت شقيقة ٨ أخت لأم ١ — ٣ ٤ أخت لأم ٤ ابن رقيق × ×
(٢) وصورتها: ١٢/١٧ زوجة ١ — ٤ ٣ أم ١ — ٦ ٢ أخت شقيقة ٢ — ٣ ٤ أخت شقيقة ٤ أخت لأم ١ — ٣ ٢ أخت لأم ٢ ابن رقيق × ×
[ ٢ / ٧٦٩ ]
وقول معاذ: للأم الثلث تفريعًا على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [١] .
وقول ابن عباس: [الفاضل] [٢] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثًا، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [٣] .
_________________
(١) وصورتها: ١٢/١٩ زوجة ١ — ٤ ٣ أم ١ — ٣ ٤ أخت شقيقة ٢ — ٣ ٤ أخت شقيقة ٤ أخت لأم ١ — ٣ ٢ أخت لأم ٢ ابن رقيق × ×
(٢) في (ج): للفاضل.
(٣) وصورتها: ١٢×٦ ٧٢ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٨ أم ١ — ٦ ٢ ١٢ أخت شقيقة ب ٧ ١٤ أخت شقيقة ١٤ أخت لأم ٧ أخت لأم ٧ ابن رقيق × × ×
[ ٢ / ٧٧٠ ]
وعنه قول آخر: أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها وهو ثلاثة لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ولا عول [فيها] [١] لأنه ينكره [٢] .
وقول ابن مسعود الأول أنها تعول إلى واحد وثلاثين، وعنه إسقاط ولدي الأم.
وعنه أيضًا إسقاط ولدي الأبوين. وعنه أيضًا إسقاط الصنفين، والباقي للعصبة.
فهذه أربعة مذاهب عن ابن مسعود، وأولها أشهرها [٣] .
ومنها: مربعات ابن مسعود -﵁-[٤] ذكر المصنف منها أربع
_________________
(١) سقطت من (ج) .
(٢) وصورتها: ١٢×٢ ٢٤ زوجة ١ — ٤ ٣ ٦ أم ١ — ٦ ٢ ٤ أخت شقيقة ب ٣ ٣ أخت شقيقة ٣ أخت لأم ١ — ٣ ٢ ٤ أخت لأم ٢ ٤ ابن رقيق × × ×
(٣) راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٧، وروضة الطالبين ٦/٨٩، والتهذيب في الفرائض ٢٠٨، والمغني ٩/٣٣، والعذب الفائض ١/١٧١.
(٤) لأن ابن مسعود -﵁- جعلها من أربعة كما سيأتي قريبًا.
[ ٢ / ٧٧١ ]
مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [١] .
وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [٢] .
وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضًا وتعصيبًا وتسقط الأخت [٣] .
_________________
(١) وصورتها: ٢×٢ ٤ زوجة ١ — ٢ ١ ٢ أخت ب ١ ١ جد ١
(٢) وصورتها: ٦ زوجة ١ — ٢ ٣ جد ب ٢ أخت ١
(٣) وصورتها: ٢ زوجة ١ — ٢ ١ جد ب ١ أخت × ×
[ ٢ / ٧٧٢ ]
وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [١] .
والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [٢] .
وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضًا، فهي من ستة [٣] .
_________________
(١) وصورتها: ٦ زوجة ١ — ٢ ٣ جد ١ — ٦ ١ أخت ب ٢
(٢) وصورتها: ٢ ٤ زوج ١ — ٢ ١ ٢ أم ب ١ ١ جد ١
(٣) وصورتها: ٦ زوج ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٣ ٢ جد ١ — ٦ ١
[ ٢ / ٧٧٣ ]
وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضًا [١] .
وقال أيضًا: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [٢] . وحاصل القولين واحد.
والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.
جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعًا [٣] .
_________________
(١) وصورتها: ٦ زوج ١ — ٢ ٣ أم ١ — ب ٣ ١ جد ب ٢
(٢) وصورتها: ٦ زوج ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٦ ١ جد ب ٢
(٣) وصورتها: ٤ زوجة ١ — ٤ ١ أم ١ — ب ٣ ١ جد ب ١ أخ ١
[ ٢ / ٧٧٤ ]
وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [١] .
وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] .
وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .
_________________
(١) وصورتها: ١٢×٢ ٢٤ زوجة ١ — ٤ ٣ ٦ أم ١ — ٣ ٤ ٨ جد ب ٥ ٥ أخ ٥
(٢) وصورتها: ١٢ زوجة ١ — ٤ ٣ أم ١ — ٣ ٤ جد ب ٥ أخ × ×
(٣) في (ب)، (ج)، (هـ): للزوجة.
(٤) وصورتها:
[ ٢ / ٧٧٥ ]
والمربعة الرابعة: زوجة، وأخت، وجد.
قال / [١٣٧/٧٧أ] ابن مسعود: للزوجة الربع، وللأخت النصف والباقي للجد [١] .
فالصور الأربع المذكورة كلها عند ابن مسعود [تصح] [٢] من أربعة.
والصورة الأخيرة تسمى مربعة الجماعة: لأنهم جميعًا جعلوها من أربعة، وإنما اختلفوا في بعض الأنصباء فقال الجمهور: للزوجة الربع، والباقي للجد ثلثاه، وللأخت ثلثه فهي أيضًا من أربعة [٣] .
_________________
(١) = ١٢×٢ ٢٤ زوجة ١ — ٤ ٣ ٦ أم ١ — ٦ ٢ ٤ جد ب ٧ ٧ أخ ٧
(٢) وصورتها: ٤ زوجة ١ — ٤ ١ أخت ١ — ٢ ٢ جد ب ١
(٣) سقطت من (هـ) .
(٤) وصورتها: =
[ ٢ / ٧٧٦ ]
وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [١] فهي من أربعة عند الجميع [٢] .
وزاد الخَبْرِيُّ [٣] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [٤] .
_________________
(١) = ٤ زوجة ١ — ٤ ١ أخت ب ١ جد ٢
(٢) وصورتها: ٤ زوجة ١ — ٤ ١ جد ب ٣ أخت × ×
(٣) راجع في مربعات ابن مسعود: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض ٦/٢٦٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٠، والتلخيص في الفرائض ١/٢٠٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٧، وروضة الطالبين ٦/٨٩، والمطلب العالي خ١٥/٢٤٧، وفتح القريب المجيب ١/٥١، والتهذيب في الفرائض ١٢٣، والمغني ٩/٧٨، والعذب الفائض ١/١١٠.
(٤) كما في التلخيص في الفرائض ١/٢٠٦.
(٥) وصورتها: =
[ ٢ / ٧٧٧ ]
ولهم ملقباتٌ أُخَر فاقتصرنا على مشهورها عندنا.
فمن الملقبات عندهم أيضًا: العَالية، بالعين المهملة وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ سميت باسم الميتة [١] .
فعند الجمهور يسقط الأخ.
وقال أبو ثور: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي، جعل حكم الأم مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع.
وقال ابن مسعود: للزوج [النصف] [٢]، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٣] .
_________________
(١) = ٤ زوجة ١ — ٤ ١ أم ١ — ب ٣ ١ جد ب ٢
(٢) قيل إن الميتة امرأة من همدان تسمى العالية. (التلخيص في الفرائض ١/٢٠٦) .
(٣) سقطت من (ج) .
(٤) وصورتها: ٦ ٦ ٦ زوج ١ — ٢ ٣ ١ — ٢ ٣ ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٦ ١ ١ — ب ٣ ١ ١ — ٦ ١ جد ب ٢ ب ٢ ب ١ أخ × × × × ١ عند الجمهور عند أبي ثور عند ابن مسعود
[ ٢ / ٧٧٨ ]
ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [١] .
ومنها العَشرية [٢] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [٣] .
_________________
(١) ص ٦٢٤.
(٢) راجع مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨.
(٣) وصرتها: ٥×٢ ١٠ جد ٢ ٤ أخت شقيقة ١ — ٢ ٢ ٥ أخ لأب ١ — ٢ ١ نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد -﵁- ولذا فهي تسمى أيضًا عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضًا: القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت. القول الثاني: قول علي -﵁- للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول: ٢×٢ ٤ أخت شقيقة ١ — ٢ ١ ٢ جد ب ١ ١ أخ لأب ١ القول الثالث: قول ابن مسعود -﵁- للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: =
[ ٢ / ٧٧٩ ]
ومنها العِشرينية [١]، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [٢] .
_________________
(١) = ٢ أخت شقيقة ١ — ٢ ١ أخ لأب × × جد ب ١ وراجع: التهذيب في الفرائض ١٣٨، والعذب الفائض ١/١١٦، والمغني ٩/٦٨، والتحفة الخيرية ٢٣٢.
(٢) راجع: مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨.
(٣) وصورتها: ٢×٥ ١٠×٢ ٢٠ جد ٢ ٤ ٨ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣ ٥ ١٠ أخت لأب ١ — ٢ ١ ١ أخت لأب ١ وهذا على قول زيد -﵁- وإلا ففيها قولان آخران وهما: القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات. القول الثاني: قول علي وابن مسعود -﵄- أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها: ٦×٢ ١٢ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣ ٦ أخت لأب ١ — ٦ ١ ١ أخت لأب ١ جد ب ٢ ٤ وراجع: المغني ٩/٧٤، التهذيب في الفرائض ١٤٦، والعذب الفائض ١/١١٦، والتحفة الخيرية ٢٣٢.
[ ٢ / ٧٨٠ ]
ومنها تِسعينية زيد -﵁-[١] وهي: جد، وأم، وأخت شقيقة، وأخوان، وأخت لأب [٢] .
_________________
(١) راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣١٩، والتلخيص في الفرائض ١/٢١٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٨، وروضة الطالبين ٦/٩٠، ومجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٦، والتحفة الخيرية ٢٣٢، والتهذيب في الفرائض ١٣٦، والمغني ٩/٧٩، والعذب الفائض ١/١١٧. [٢] وصورتها: ١٨×٥ ٩٠ أم ١ — ٦ ٣ ١٥ أخت شقيقة ١ — ٢ ٩ ٤٥ أخ لأب ب ١ ٢ أخ لأب ٢ أخت لأب ١ جد ١ — ٢ ٣ ٥ ٢٥ وسميت تسعينية زيد؛ لأنها من تسعين على قول زيد -﵁- وفيها ثلاثة أقوال أخرى، وهي: القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد، فللأم السدس، والباقي للجد، وتصح من ستة، وصورتها: ٦ أم ١ — ٦ ١ أخت شقيقة × × أخوان وأخت لأب جد ب ٥
[ ٢ / ٧٨١ ]
والمسائل الثلاثُ من مسائل المعادَّة [١] .
_________________
(١) = القول الثاني: قول عليٍّ -﵁-: للأم السدس، وللشقيقة النصف، ثم يعطى الجد السد لأنه أحظ له، ثم الباقي للإخوة للأب، وصورتها: ٦×٥ ٣٠ أم ١ — ٦ ٣ ٥ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣ ١٥ أخ لأب ب ١ ٢ أخ لأب ٢ أخت لأب ١ جد ١ — ٦ ١ ٥ القول الثالث: قول ابن مسعود -﵁-: للأم السدس، وللشقيقة النصف، وللجد الباقي، ويسقط الإخوة للأب، وتصح من ستة، وصورتها: ٦ أم ١ — ٦ ١ أخت شقيقة ١ — ٢ ٣ أخوان وأخت لأب × × جد ب ٢ وانظر المراجع السابقة.
(٢) المعادَّة لغة من العد وهو الإحصاء. ومعناها عند الفرضيين: عدّ الإخوة لأب مع الأشقاء على الجد. فإذا اجتمع مع الجد إخوة لأبوين وإخوة لأب فإن الإخوة لأب يحسبون عليه في القسمة وإن كانوا محجوبين بالإخوة لأبوين، فبعد أن يأخذ الجد نصيبه يعاد التوزيع على الإخوة لأبوين فقط كما في حالة عدم وجود الجد ولا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كان الإخوة الأشقاء أقل =
[ ٢ / ٧٨٢ ]
[١] .
_________________
(١) = من مثلي الجد، والفاضل بعد الفروض أكثر من الربع، فلو كان الإخوة الأشقاء مثلي الجد أو أكثر فلا معادة لأنه لا فائدة لها. وقد حصر الفرضيون مسائل المعادة في ثمان وستين مسألة. (راجع: لسان العرب ٣/٢٨٢، والمبسوط ٢٩/١٨٣، وحاشية الدسوقي ٤/٤٦٣، وفتح القريب المجيب ١/٥٤، والتحفة الخيرية ١٤٠، والعذب الفائض ١/١١٤) .
(٢) ومن الملقبات التي لم يذكرها المؤلف: المسألة المالكية: وهي: زوج، وأم، وجد، وأخ لأب، وإخوة لأم، سميت بالمالكية نسبة إلى الإمام مالك -﵀- لأنه أفتى فيها، وهي التي قيل إن مالكًا خالف فيها زيد بن ثابت فأعطى الأم السدس، والجد الباقي وأسقط الإخوة. وفيها قول آخر للحنابلة والشافعية: للزوج النصف وللأم السدس، وللجد السدس، لأنه خير له من المقاسمة، والباقي للأخ للأب، ويسقط الإخوة لأم، وصورتها: ٦ ٦ زوج ١ — ٢ ٣ ١ — ٢ ٣ أم ١ — ٦ ١ ١ — ٦ ١ جد ب ٢ ١ — ٦ ١ أخ لأب × × ب ١ إخوة لأم × × × × قول مالك القول الآخر (راجع: منح الجليل على مختصر خليل ٤/٧١٣، والعذب الفائض ١/١٠٥) . ومنها: مسألة الدَّفَّانة، أو الجعفرية، وهي: امرأة ورثت أربعة إخوة أشقاء بالزوجية حيث توفي الأول فورثته، ثم تزوجت بالثاني فمات فورثته، ثم تزوجت بالثالث فمات فورثته، ثم تزوجت بالرابع فمات فورثته. وتسمى بالدفَّانة لكثرة دفن المرأة لأزواجها. وبالجعفرية لما قيل إن الأزواج الأربعة من ذرية جعفر بن أبي طالب -﵁-. =
[ ٢ / ٧٨٣ ]
_________________
(١) = (راجع: التهذيب في الفرائض ٤٦٠، والعذب الفائض ٢/٢٩٢، والتحفة الخيرية ٢٣٣) . ومنها مسألة عقرب تحت طوبة، وهي: امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت لأم، وعاصب، وأقرت الأخت لأم ببنت. سميت بذلك لغفلة من تلقى عليه عمّا أقرت به الأخت للأم للعصبة، خفي تحت إقرارها بالبنت، فأشبه العقرب التي تحت الطوبة. فعند الشافعية أن الإقرار بالبنت باطل، لأن المقر غير حائز شيئًا. وعند المالكية تجعل مسألة للإنكار، ومسألة للإقرار: مسألة الإنكار من ستة، ومسألة الإقرار من اثني عشر. وقد سبق الكلام على الإقرار، وما يلزم عليه من الدور في موانع الإرث. وصورتها عن الشافعية: ٦×٢ ١٢ زوج ١ — ٢ ٣ ٦ أم ١ — ٣ ٢ ٤ أخت لأم × × × عاصب ب ١ ١ بنت مقر بها ١ وصورتها عند المالكية: ٦ ١٢ ٧×٦=٤٢ زوج ١ — ٢ ٣ ١ — ٤ ٣ ٢١ أم ١ — ٣ ٢ ١ — ٦ ٢ ١٤ أخت لأم ١ — ٦ ١ × مسألة الإنكار بنت ١ — ٢ ٦ ٦ عاصب ب ١ ١ مسألة الإقرار
[ ٢ / ٧٨٤ ]
وفي هذا القدر الذي أوردناه كفايةٌ إن شاء الله تعالى [فيا ربنا لك] ١ الحمد أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وسرًا وعلانية، سبحانك لا أُحصي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسك، فلك الحمدُ حتى ترضى، ولك الحمدُ إذا رضيتَ، ولك الحمد بعد الرضى، ولك الحمدُ على كلّ حال وصلى [الله] ٢ على سيدنا [ونبينا، وهادينا، وشفيعنا] ٣ محمد وعلى آله، [وأصحابه] ٤ وأزواجه، وذريته [وأتباعه وأنصاره ورضي عنهم، وارض عنا بهم، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين] ٥ وسَلَّم٦ [تسليمًا كثيرًا، وحسبنا
_________________
(١) جعلنا للإنكار مسألة، وللإقرار مسألة أخرى. - جمعنا حصة البنت والعاصب ومجموعها٧. - قسمنا عليها نصيب الأخت لأم من مسألة الإنكار وهو ١ فلا تنقسم. - ضربنا السبعة في مسألة الإنكار ٦ حصل ٤١. - للزوج من مسألة الإنكار ٣×٧=٢١، وللأم ٢×٧=١٤، وللبنت ٦، وللعاصب ١، ولا شيء للأخت للأم لحجبها بمقتضى إقرارها. (راجع: منح الجليل شرح مختصر خليل ٤/٧٤٩، والتحفة الخيرية ٢٣٣، والعذب الفائض ١/٢٦٢) . ١ في نسختي الفصول: ولله. ٢ في (ج): اللهم وسلم. ٣ ساقط من (ج)، (هـ) . ٤ في نسختي الفصول: وصحبه الطيبين الطاهرين. ٥ زيادة من (ج) . ٦ في (د): الحمد لله رب العالمين. وهي نهاية الكتاب.
[ ٢ / ٧٨٥ ]
الله ونعم الوكيل] ١، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. [وكان الفراغ من تعليقه يوم الإثنين ثامن عشر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها في خير وحسبي الله ونعم الوكيل] ٢ / [١٣٧/٧٧ب] [قال مؤلفه
_________________
(١) ١ ساقط من (ج) . ٢ ما بين قوسين في نسخة (ب): (وكان الفراغ من تعليق هذه النسخة المباركة من يوم الخميس المبارك الثاني من مستهل شهر الله المحرم الحرام سنة تسع وسبعين وثمانمائة على يد فقير رحمة ربه عثمان بن محمد بن منصور الحنبلي مذهبًا، الأزهري وطنًا نقلت هذه النسخة من خط مؤلفها أثابه الله تعالى بالجامع الأزهر بالقاهرية المعزية) . وفي نسخة (ج): (وعلقه بيده التي ستفنى الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر بن محمد المليجي، الشافعي، القاهري، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا، ولمن قرأ فيه، أو طالعه وجميع المسلمين والمسلمات آمين، وفرغ من تعليقه يوم الثلاثاء المبارك رابع القعدة الحرام سنة ثماني عشرة وتسعمائة حامدًا مصليًا ومسلمًا) . وفي نسخة (د): (كتبه الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير عثمان بن حسن بن سليمان بن أحمد العَشَّاري غفر له الكريم الباري سنة ألف وخمس وستين سلخ من جماد الآخر، رحم الله من نظر فيه ودعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين) . وفي نسخة (هـ): (قال مؤلفه أدام الله بهجته وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله (؟!) فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة، وكان الفراغ من تعليق هذا الكتاب يوم الجمعة المبارك قبل صلاتها يوم السادس والعشرين م ذي الحجة من شهور سنة ألف ومائة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) . ولم أقف على ترجمة الناسخين، وكان الفراغ من تحقيق الكتاب بحمد الله ومنّه مساء الإثنين التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام تسعة عشر وأربعمائة بعد الألف من الهجرة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجميعن. وكتبه الفقير إلى عفو ربه: أحمد بن سليمان بن يوسف العريني.
[ ٢ / ٧٨٦ ]
أدام الله بهجته، وحرس للأنام مهجته بمحمد وآله١: فرغت منه ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول عام ستة وخمسين وثمانمائة] ٢.
_________________
(١) ١ قول الناسخ هنا: (بمحمد وآله) فيه نظر لأن التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بجاه الرسول ﷺ أو ذاته أو منزلته غير مشروع لأنه ذريعة إلى الشرك، وذلك لأن التوسل من العبادات التوقيفية ولم يثبت في الشرع ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتهم وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١/٥٢٠. ٢ زيادة من (هـ) .
[ ٢ / ٧٨٧ ]