من أهم ما يميز العالم المتبحر في فنه اختياراته الفقهية، وترجيحاته، لأنها تسفر عن بعد نظره في المسائل التي يعرض لها، والأقوال التي يقارن بينها، والأدلة التي يتأملها ويستنبط منها.
وللسبط﵀- في كتابه الذي بين أيدينا اختيارات عديدة إليك حصرها:
١- في المقدمة ص ٧٥ اختار أن موضوع علم الفرائض التركات، لا العدد.
٢- في الفصل الثاني ص ١٠١ اختار عدم توريث بيت المال إذا لم ينتظم.
٣- في الفصل السابع ص ١٤٥ اختار أن ثلث الباقي فرض سابع.
٤- في الفصل التاسع ص ١٦١ اختار تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المشركة.
٥- في الفصل العاشر ص ١٦٨ اختار كون الأخ الشقيق ممن لا يرث إلا بالعصوبة
[ ١ / ٤٨ ]
١- في الفصل الثاني عشر ص ١٧٤ اختار عدم الرد على الزوجين.
٢- في الفصل السابع عشر ص ٢٢١ اختار أن موانع الإرث ستة فقط.
٣- في ص ٢٣١ اختار أنه لا توارث بين ذمي وحربي.
٤- في ص ٢٣٧ اختار أن مال المرتد فيء لبيت المال.
٥- في الفصل العشرين ص ٢٦٣ اختار أن أم الأب لا تحجب أم الأم.
٦- في الفصل الواحد والعشرين ﷺ ٢٧٠ اختار أن الخلاف في جمع الجد بين الفرض والتعصيب خلاف معنوي له أثر.
٧- في الفصل الخامس والعشرين ص ٣١٥ اختار توريث الإخوة مع الجد.
٨- في الفصل الثاني والأربعين ص ٦٠٤ اختار تقديم الأخ وابنه على الجد في باب الولاء.
٩- في ص ٦١٥ اختار انجرار الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد بالعتق السابق عند موت الأب رقيقًا.
١٠- في ص ٦٢١ اختار عدم بطلان ولاء السيد الذمي إذا التحق بدار الحرب فاسترق على عتيقه.
١١- في الفصل الثالث والأربعين ص٦٤١ اختار أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل.
[ ١ / ٤٩ ]
١٧- في الفصل السابع والأربعين ص ٧١١ اختار مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام.
١٨- في ص ٧٣٧ اختار أن ذوي الأرحام إذا كان معهم أحد الزوجين فيأخذ نصيبه ويقسم الباقي على ذوي الأرحام كما إذا انفردوا عن الزوجين.
[ ١ / ٥٠ ]