فصلٌ١ في شروط الإرث
ولمّا كان الإرثُ متوقفًا على حصولِ [شروطِه] ٢ احتاج إلى ذكرِها فقال: شروطُ الإرث أربعةٌ٣.
الشروطُ: جمعُ شرطٍ، وهو لغة: العلامة٤.
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمِه العدمُ، ولا يلزم من وجودِه وجودٌ، ولا عدمٌ لذاته٥.
واحترزنا بالقيد الأخير٦: من مقارنة الشرط للسبب، فإنه يلزم من هذه المقارنة الوجود، كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة٧.
_________________
(١) ١ هذا هو الفصل الثالث. ٢ في (د): شروط. ٣ يراجع: تدريب البلقيني خ٩٠، ومغني المحتاج ٣/٥، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٤٧ ولم أجد في المراجع التي اطلعت عليها في الفقه الشافعي من تكلم عن شروط الإرث إلاّ في هذه الثلاث، وابن الهائم﵀- في شرح أرجوزة الكفاية خ ٦٨ حيث قال: ولم أر من ذكر شروط الإرث إلاّ اثنين: القرافي في الذخيرة، وشيخنا شيخ الإسلام في تدريبه أ- هـ. ٤ الشرْط بسكون الراء في اللغة: إلزام الشيء، والتزامه. وبالتحريك الشَرَط: العلامة (مختار الصحاح، مادة شرط ٣٣٥، ولسان العرب ٧/٣٢٩) . ٥ راجع: شرح الكوكب المنير ١/٤٥٢. وعرفه بعضهم كالزركشي، وابن قدامة بأنه: ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. البحر المحيط في أصول الفقه ١/٣٠٩، وروضة الناظر ١/١٦٢) . ٦ وهو قوله: لذاته. ٧ الزكاة لغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والزيادة. (مفردات ألفاظ القرآن ٣٨٠، والصحاح ٦/٢٣٦٨، ولسان العرب ١٤/٣٥٩) .=
[ ١ / ١٠٦ ]
مع النصاب١ الذي هو شب لوجوب الزكاة.
ومِن مقارنة الشرط للمانع، كالدَّينِ على القول بأنَّه مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجودِ السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط.
[ودخل في التعريف المذكور] ٢ الشرطُ العقليُّ كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلّم لصعود السطح٣.
أحدُها أي أحد الشروط الأربعة: تحققُ موت الموروث منه، كما إذا
_________________
(١) =واصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى (اللباب في شرح الكتاب ١/١٣٦) . وعرفها المالكية بأنها: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١/١٤٠) . وعرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (تحرير ألفاظ التنبيه ١٠١) وعرفها الحنابلة بأنها: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع على أبواب المقنع ١٢٢) . ١ النصاب لغة: الأصل، والمنشأ، والمحتد، ونصاب كل شيء أصله. (لسان العرب ١/٧٦١) . واصطلاحًا: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. (أنيس الفقهاء ١٣٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٠٢، والمطلع على أبواب المقنع ١٢٢) . ٢ ساقط من (د) . ٣ راجع: البحر المحيط في أصول الفقه ١/٣٠٩.
[ ١ / ١٠٧ ]
شوهد [ميتًا] ١ أو إلحاقه بالموتى تقديرًا، كجنين٢ انفصل ميتًا بجناية على أُمه تُوجب الغُرَّة٣ وإنما وجبت الغُرة؛ لأن الجاني دفع الحياة عن الجنين مع تهيئة للحياة فإيجابها لا يتوقف على حياته في البطن، لكن [يقدر] ٤ بالنسبة إلى إرث الغُرة عنه حيًا عرض له الموت، ولا يقدر ذلك بالنسبة لغير الغُرة؛ إذ لا يورث عنه غيرها وسيأتي في فصل الحمل٥.
أو إلحاقه [بالموتى] ٦ حكمًا، كمفقودٍ٧ حَكَم القاضي بموته اجتهادًا بأن غاب مدة لا يعيش مثله [فيها] ٨ فيغلب على ظن القاضي موته؛ ويحكم به. وسيأتي إيضاحه في فصل المفقود٩.
_________________
(١) ١ في (هـ): موته. ٢ الجنين: الولد ما دام في البطر. سمي بذلك لاجتنانه واستتاره من الجُنة وهي السترة (محتار الصحاح، مادة جن ١١٤، والنظم المستعذب ١/١٣٦) . ٣ الغُرة بالضم لغة: بياض في جبهة الفرس، وغرة كل شيء أوله، وأكرمه. (لسان العرب، ٥/١٤) . وشرعًا: عبد أو أمة تقدر قيمته بخمس من الإبل، أي نصص عشر الدية، تكون لورثة الجنين. (التعريفات ١٤٥، والمطلع على أبواب المقنع ٣٦٤) . ٤ في (ب): تقدر. ٥ ص ٦٣١. ٦ في الأصل، (ج): بالموت. ٧ المفقود في اللغة: المعدوم (لسان العرب ٣/٣٣٧، والقاموس المحيط، مادة فقد ٣٩٢) وشرعًا: غائب لم يدر موضعه، وحياته، وموته. (طلبة الطلبة ٢١٢، وأنيس الفقهاء ١٩١) . ٨ في (د): غالبًا. ٩ ص ٦٥١.
[ ١ / ١٠٨ ]
وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب١ في ميراث الغرقى والهدمى/ [٦٣/٣ ب]، ونحوهما٢، وصرح به البلقيني٣، وغيره صت معاصريه٤.
وثانيها٥: تحققُ وجودِ المدلي٦ إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حيًا عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقًا كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] ٧ مشاهدًا حيًا أو تقديرًا، كحمل انفصل حيًا لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظنًا كما إذا انفصل لأقل من أربع
_________________
(١) ١ راجع: الأم ٤/٧٧، والحاوي الكبير ١٠/٢٤٨، والمهذب ٢/٣٢، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١٥، وروضة الطالبين ٦/٣٣. ٢ وستأتي أحكامهم في فصل الغرقى ونحوهم ص٧٣٨. ٣ في تدريبه خ٩٠. والبلقيني: هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، القاهري، الشافعي، العسقلاني الأصل، البلقيني، سراج الدين، أبو حفص، محدث حافظ، فقيه أصولي، مجتهد، نحوي، مفسر. ولد ببلقينة من بلاد الغربية بمصر سنة ٧٢٤هـ، ونشأ بالقاهرة، ودخل بيت المقدس، وقدم دمشق وتولى قضاءها. وتوفي بالقاهرة سنة ٨٠٥هـ، وله مصنفات كثيرة منها: ترجمان شعب الإيمان، وحاشية على كشاف الزمخشري، وحاشية على الروضة في فروع فقه الشافعي، وتصحيح المنهاج، والتدريب، وغيرها. (طبقات المفسرين للداودي ١/٨٣، والضوء اللامع ٢/١٥٧، وشذرات الذهب ٧/٥١) . ٤ النجم الوهاج خ ٣/١٣٣. ٥ أي ثاني شروط الإرث. ٦ المدلي: أي المتوصل إلى الميت بالبنوّة، ونحوها؛ ليأخذ من الإرث. (طلبة الطلبة ٣٣٧، والنظم المستعذب ٢/١١٩، وتحرير ألفاظ التنبيه ٢٥١) . ٧ في (د): ذلك المدلي.
[ ١ / ١٠٩ ]
سنين وأكثر من ستة أشهر من موت أبيه وأُمه غيرُ فراش لأحد١؛ لأنا نقدره كأنه موجود في الخارج، ولو كان الحمل عند موت الموروث منه نُطْفةً٢؛ لأنه أصل آدمي متهيئ٣ للحياة، فعلقة٤ ومضغة٥ أولى٦.
واعلم أنَّ في فَهم عبارة المصنف قَلاقَةً٧؛ حيث قسم تحقق وجود المدلي إلى تحقيق، وتقدير، فلو حذف قوله تحقيقًا كان ذلك الوجود أو تقديرًا وقال أو تقدير وجوده كحمل انفصل [إلى آخره] ٨ لكان أحسن وأخصر وأوضح.
وعُلم من اشتراط تحقق موت [الموروث] ٩، وتحقق وجود الوارث حيًا أنهما لو ماتا معًا، أو مرتبًا ولم يعلم عينُ السابق منهما، أو لم يُعلم سَبْقٌ ولا
_________________
(١) ١ الفراش: المرأة التي ثبت للزوج حق استفراشها للاستمتاع، والاستيلاد. (مفردات ألفاظ القرآن ٦٣٠، وطلبة الطلبة ١٤٩) . ٢ النطفة: الماء الصافي قلّ، أو كثر، وبالقليل أخص وهي ماء الرجل الذي يكون منه الولد (لسان العرب ٩/٣٣٥ ومفردات ألفاظ القرآن ٨١١، وطلبة الطلبة ٣٠٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٥/٧٤) . ٣ أي صالح. (مختار الصحاح، مادة هيأ ٧٠٣) . ٤ العلقة: قطعة الدم التي يكون منها الولد. (مفردات ألفاظ القرآن ٥٧٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٩٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ٤٧) . ٥ المضغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. (مفردات ألفاظ القرآن ٧٧٠، وطلبة الطلبة ٣٣٠، والنظم المستعذب ٥/١١٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٣٣٩) . ٦ راجع: روضة الطالبين ٦/٣٧. ٧ أي اضطرابًا (لسان العرب ١٠/٣٢٤) . ٨ في (ج)، (هـ):إلخ. ٩ سقطت من (د) .
[ ١ / ١١٠ ]
معيةٌ فإنه لا توارث بينهما في الصور الثلاث؛ لأن واحدًا منهما لا [تتحقق] ١ حياته عند موت صاحبه، كما لو انفصل الجنين ميتًا.
وعلم من عبارته أيضًا أن الحمل لو انفصل ميتًا بعد تحركه في البطن، ولو كان انفصاله بجناية على أُمه توجب الغُرة، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث؛ لأنه لم ينفصل حيًا.
وثالثها٢: تحققُ استقرار حياة هذا المدلي حيًا بعد الموت أي موت الموروث منه، فلو ذبح رجل وهو يتحرك فمات أبوه [أو] ٣ ابنه في تلك الساعة لم يرث المذبوح منهما؛ لأن حياته غير مستقرة.
وحَكَى الرُّوْيانيُّ٤ وجهًا ضعيفًا أنه يرث٥.
_________________
(١) ١ في (د) . يتحقق. ٢ أي ثالث شروط الإرث. ٣ في (د): و. ٤ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن، قاضي القضاة فخر الإسلام الرُّوياني نسبة لرويان من أعمال طبرستان، فقيه، شافعي، ولد سنة ٤١٥هـ ورحل في طلب العلم والتدريس، كان يقال له شافعي زمانه، حيث كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. وله مصنفات كثيرة منها: بحر المذهب، ومناصيص الإمام الشافعي، والكافي، وحلية المؤمن، وكتاب القولين والوجهين. توفي – ﵀ سنة ٥٠١ سنة وقيل ٥٠٢هـ قتله الباطنية (الأنساب ٣/١٠٦، وفيات الأعيان ٢/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٩/٢٦٠، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/٢٩٤) . ٥ نقله الرافعي عن الروياني في تجربته، وضعفه أيضًا (العزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٠) . وقال النووي – ﵀ -: وهذا الوجه غلط ظاهر؛ فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع فله حكم الميت، فكيف الظن بالمذبوح. والله أعلم. (روضة الطالبين ٦/٣٨) .
[ ١ / ١١١ ]
والمذهب الأول١.
وكذلك لو انفصل الجنين وحركته حركة مذبوح لم يرث، بل لا بد من استقرار حياته٢ بعد انفصاله٣. ويُعلَم استقرارُ حياته باستهلاله٤ وهو: صراخه، وبعطاسه وتثاؤبه، وبفتح عينيه، والتقامه الثدي٥ وامتصاصه، ونحوها.
ولا يكفي مجرد الاختِلاج٦، ولا انقباض بعض الأعضاء، وليلا انتشاره. ومحلُّ تحقيق المسألة كتبٌ الفقه٧.
_________________
(١) ١ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٠، وروضة الطالبين ٦/٣٨، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢١٩. ٢ استقرار الحياة: أمارات تغلب على الظن بقاء الحياة، وأنه لم ينته إلى حركة المذبوح. (تحرير ألفاظ التنبيه ١٦٥) . ٣ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٦٩، والمهذب ٢/٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٣٠، وروضة الطالبين ٦/٣٧. ٤ الاستهلال: رفع الصوت. والصياح عيد الولادة. (طلبة الطلبة ٨٨، والنظم المستعذب ٢/١٢٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ٩٧، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٧) . ٥ الالتقام: الابتلاع بمهلة. (محتار الصحاح، مادة لقم ٦٠٢، ولساد العرب ١٢/٥٤٦) . ٦ الاختلاج: الاضطراب، والحركة. (لسان العرب ٢/٢٥٨، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٧) . ٧ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٦٩، والمهذب ٢/٤٠، والعزيز شرح الوجيز٦/٥٣٠، وروضة الطالبين ٦/٣٧.
[ ١ / ١١٢ ]
ورابعُها١: العلمُ بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا من قرابة، أو زوجية، أو ولاء. ودرجة القرابة٢، والولاء من القرب والبعد٣.
وهذا الشرط يَختصُّ بالقضاءِ، فلا يقبل القاضي الشهادةَ بالإرث مطلقة بأن يقول الشاهد: هو وارثه؛ لاختلاف العلماء في الحجب في بعض المواضع، وسقوط بعض الجدات دون بعض، وتقديم بعض الورثة على بعض، كما في الجد والإخوذ في الولاء. فربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثًا فلا يكفي في الشهادة كونٌه أي المشهود له ابن عمِّ مثلًا، بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها [وهي] ٤ [في النسب] ٥ أقرب جدِّ اجتمعا فيه فلو مات قرشيٌ مثلًا فكلُّ قرشيٌ موجود عند موته ابنُ عمِّه فلا يرثه منهم إلاّ من عُلم قربه منه أي عُلم أنه الأقرب إلى الميت، دون غيره وإلا بأن لم يُعلم الأقرب دون غيره، بل يُعلم أنه قريبه في الجملة فلا نورثه؛ لأنا لو ورَّثناه لجاز وجود أقرب منه فيكون
_________________
(١) ١ أي رابع شروط الإرث. ٢ أي العلم بالدرحة التي اجتمع الميت والوارت فيها. ٣ أي القرب والبعد من الميت فيعلم أن هذا الوارث قد ثبت إرثهمن الميت بجهة القرابة، أو بجهة الزوجية، أو بجهة الولاء. ويعلم أيضًا أنه لا حاجب له عن الميراث، وليس هناك مانع يمنعنه من الميراث. ٤ في باقي النسخ: وهو. ٥ سقطت من: (ب)، (د) .
[ ١ / ١١٣ ]
[هو] ١ الوارث فنكون قد صَرفنا التركة لغير مستحقها. فتصرف في هذه الحالة٢ لبيت المال.
وتَبِع المصنفُ في عدّ هذا الرابع [شرطًا] ٣ شيخَه/ [٦٤/٤أ] البَلْقِينيَّ في تدريبه٤ والقَرَافي٥ في ذخيرته٦، فإنهما صرحا باشتراطه. والموانعُ تأتي في فصلِ الحجب بالصفة إن شاء الله تعالى٧.
_________________
(١) ١ في (د): هذا. ٢ أي إذا عُلم القرب في الجملة، ولم يُعلم الأقرب دون غيره. ٣ سقطت من (د) . ٤ تدريب البلقيني خ٩٠. ٥ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله القرافي الصنهاجي، المالكي، شهاب الدين، أبو العباس، فقيه، أصولي، مفسر ولد بمصر سنة٦٢٦هـ وتوفي بها سنة ٦٨٤هـ ودفن بالقرافة. وله مؤلفات منها: الذخيرة في الفقه، وشرح المهذب، والتنقيح في الأصول، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام، والاستغناء في أحكام الاستتناء، وغيرها. (الديباج المذهب ٦٢، وشجرة النور الزكية ١٨٨، والأعلام ١/٩٤) . ٦ الذخيرة في الفقه ١٣/١٦. ٧ ص ٢٢٠.
[ ١ / ١١٤ ]