فصل١
في معرفة المصطلح في القيراط٢، والحبة٣، والدَّانِق٤، ومعرفة تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط:
_________________
(١) ١ هذا هو الفصل الخامس والثلاثون في كسور الدينار الاصطلاحية من القيراط وما تفرع عنه من الأوزان القديمة ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٢٧٨، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٣، والبحر المحيط شرح الوسيط خ٣/٣٩، والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ٦١، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٩١، ومختصر ابن المجدي خ٧٥، وشرح الجعبرية خ١٧٤، وفتح القريب المجيب ١/١٥١. ٢ القيرط لغة: أصله قرّاط بالتشديد لأنه جمعه قراريط فأبدل من أحدى حرفي تضعيفه ياء لتخفيف كما في دينار. واصطلاحًا: جزء من أجزاء الدينار يختلف وزنه بحسب البلاد ففي مكة ربع سدس دينار، وفي العراق نصف عشره. والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطًا لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر (لسان العرب ٧/٣٧٥، والقاموس المحيط مادة قرط ٨٨٠، والنظم المستعذب خ١٩١، ومختصر ابن المجدي خ٧٥) . ٣ الحبة في اللغة واحدة الحب، وجمعها حبات وحبوب، وهي الحبوب المختلفة في كل شيء. واصطلاحًا: وزن للنوع من الحبوب يتركب منها الدينار والدرهم وباقي الأوزان، والحبة تختلف من بلد لآخر فمدار الأوزان القديمة على حبة الشعير، ومدار الأوزان الحديثة على حبة القمح والدرهم خمسون حبة وخمسي حبة، والدينار اثنتان وسبعون حبة. (لسان العرب ١/٢٩٣، والقاموس المحيط مادة حب ٩١)، والنظم المستعذب ١/٢٥٥، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١١٧، والإيضاح والتبيان ٥٥، ومختصر ابن المجدي خ٧٥، والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ٦٨. ٤ الدانق بفتح النون وكسرها معرب وهو من الأوزان واصطلاحًا: نوع من الأوزان مقداره =
[ ٢ / ٥٢٦ ]
الاصطلاح الجاري في مصر والشام١، وما وافقهما من البلاد. أن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءًا من الواحد. أي ثلث ثمنه. فمخرجه أربعة وعشرون لأنه أقل عدد له ثلث ثمن صحيح.
وأن الحبة ثلث القيراط، وأنها جزء من اثنين وسبعين جزءًا من الواحد، أي ثمن تسعه، فمخرجها اثنان وسبعون لأنه أقل عدد له ثمن تسع صحيح.
وأن الدانق في اصطلاح مصر وما وافقها نصف الحبة، وسدس القيراط، وأنه جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءًا من الواحد أي نصف ثمن تسعه، فمخرجه مائة وأربعة وأربعون لأنه أقل له نصف ثمن تسع صحيح.
وأما بلاد الشام فلا يستعملون الدانق في حسابهم، وإنما يستعملون
_________________
(١) = سدس درهم، ويجمع على دوانق ودوانيق، ومن حبات الشعير ثمان حبات وخمسا حبة (لسان العرب ١٠/١٠٥، والقاموس المحيط مادة دنق ١١٤٢، وكتاب الأموال لأبي عبيد ٥٢٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١٣٧، والنظم المستعذب ٢/٣٨٦، والأحكام السلطانية للماوردي ٢٧٣، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢٠١، والمطلع على أبواب المقنع ١٣٤) . ١ قال السمعاني: الشام بلاد بين الجزيرة العربية والغور إلى الساحل. الأنساب ٣/٣٧٨ وقال في معجم البلدان: أما حدها [أي الشام] فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية وأما عرضها فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد أ-هـ. معجم البلدان ٣/٣٥٤.
[ ٢ / ٥٢٧ ]
الرُّزَّة١، وهي عندهم ربع الحبة، ونصف سدس القيراط فمخرجها مائتان وثمانية وثمانون٢. وأهل الشام يستعملون القيراط، والحبة، والرزة في الدينار. وأهل مصر يستعملون القيراط، والحبة، والدانق في مساحة الأراضي في كسور الفدان٣ وغيره. ويستعملون القيراط أيضًا في تجزئة العقارات ونحوها.
واحترز المصنف بقوله أول الفصل "في مصر والشام وما وافقهما" عن بلاد العراق فإن الاصطلاح الجاري فيها أن القيراط نصف عشر الدينار.
والدينار عشرون قيراطًا فمخرج القيراط عندهم عشرون فقط، والحبة ثلث القيراط فمخرجها عندهم ستون. والرزة ربع الحبة فمخرجها مائتان وأربعون٤.
والطريق في تحويل سهام المسألة إلى اسم القيراط أن [تقسم] ٥ ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين أبدًا، فما خرج بالقسمة من صحيح
_________________
(١) ١ هكذا ضبطت في (ب)، (هـ) ولم أقف على معناها في كتب اللغة والغريب كوحدة وزن. ٢ راجع التلخيص في الفرائض ١/٢٨٦. ٣ الفدان بالتخفيف وبالتشدبد: الثور أو البقر التي يحرث بها، ويطلق على الآلة الحديدية التي يحرث بها وعلى الثورين يحرث عليهما في قران وجمعه فدادين وبالتخفيف أفدنة (لسان العرب ١٣/٣٢١، والقاموس المحيط مادة فدن ١٥٧٦، وطلبة الطلبة ٣٠٩، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٦٥) . ٤ راجع شرح أرجوزة الكفاية خ١٩١، وشرح الجعبرية خ١٧٤. ٥ في نسختي الفصول: يقسم.
[ ٢ / ٥٢٨ ]
أو كسر، أو صحيح وكسر معًا فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطًا [١] .
فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتًا، وترك بستانًا فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [١٠٩/٤٩أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له] [٢] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطًا، لكل بنت نصف قيراط من البستان [٣] .
_________________
(١) راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٧٨، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٣، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٩، وفتح القريب المجيب ١/١٥١، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، والمغني ٩/٤٥.
(٢) سقطت من (ب) .
(٣) وصورتها: ٦×٨ ٤٨ قيراط المسألة ٤٨ ÷ ٢٤ = ٢ أم ١ — ٦ ١ ٨ ٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط أب ب ١ ٨ ٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط ٣٢ بنتًا ٢ — ٣ ٤ ٣٢ لكل بنت سهم ١ ١ ÷ ٢ = — قيراط لكل بنت ٢
[ ٢ / ٥٢٩ ]
ولو خلف أبوين، وابنتين، وترك عقارًا، فتصح من أصلها ستة، فاقسمه على الأربعة والعشرين يخرج قيراط المسألة ربع سهم فاقسم عليه سهمًا [واحدًا] [١] لكل من الأبوين يخرج له أربعة قراريط هي حصته من العقار. واقسم لكل بنت سهمين على الربع يخرج لها ثمانية قراريط هي حصتها من العقار [٢] .
ولو خلف أبوين، وعشر بنات لصحت من ثلاثين، وكان قيراطها سهمًا وربع سهم، فاقسم على ذلك نصيب كل وارث يحصل لكل من الأبوين أربعة قرايط، ولكل بنت قيراط وثلاثة أخماس قيراط [٣] .
_________________
(١) في (ج): واحد.
(٢) وصورتها: ٦ ١ قيراط المسألة ٦ ÷ ٢٤ = — ٤ أم ١ — ٦ ١ ١ ٤ ٤ ١ ÷ — = ١ × — = — = ٤ قراريط ٤ ١ ١ أب ب ١ ١ ٤ ٤ ١ ÷ — = ١ × — = — = ٤ قراريط ٤ ١ ١ بنت ٢ — ٣ ٢ ١ ٢ × ٤ ٨ ٢ ÷ — = —— = — = ٨ قراريط ٤ ١ ١ بنت ٢ ١ ٢ × ٤ ٨ ٢ ÷ — = —— = — = ٨ قراريط ٤ ١ ١ والعمل في هذه المسألة كالتي قبلها: قسمنا أصل المسألة على مخرج القيراط فخرج قيراط المسألة. —. قسمنا سهام كل وارث على قيراط المسألة وما خرج فهو نصيبه من العقار بالقراريط.
(٣) وصورتها: =
[ ٢ / ٥٣٠ ]
وإن شئت فخذ نصيب كل وارث من المسألة فسمه منها أي من المسألة وخذ بتلك من مخرج القيراط وهو أربعة وعشرون. فالمأخوذ لكل وارث هو حصته من قراريط التركة.
ففي الصورة الأولى نسبة نصيب كل من الأبوين وهو ثمانية إلى المسألة سدس، فخذ له من الأربعة والعشرين سدسها فهو أربعة قراريط لكل من الأبوين. ونسبة سهم كل بنت إلى المسألة سدس ثمن. فلها سدس ثمن الأربعة والعشرين وهو نصف قيراط [١] .
_________________
(١) = ٦×٥ ٣٠ ١ قيراط المسألة ٣٠ ÷ ٢٤ = — ١ ٤ أم ١ — ٦ ١ ٥ ١ ٤ ٢٠ ٥ ÷ — ١ = ٥ × — = — = ٤ قراريط ٤ ٥ ٥ أب ب ١ ٥ ١ ٤ ٢٠ ٥ ÷ — ١ = ٥ × — = — = ٤ قراريط ٤ ٥ ٥ ١٠بنات ٢ — ٣ ٢ ٢٠ لكل بنت سهمان ١ ٤ ٨ ٣ ٢ ÷ — ١ = ٢ × — = — = — ١ قيراط لكل بنت ٤ ٥ ٥ ٥
(٢) وصورتها على هذه الطريقة: ٦×٨ ٤٨ أم ١ — ٦ ١ ٨ ١ ٨: ٤٨ = —: ٢٤ = ٤ قراريط ٦ أب ب ١ ٨ ١ ٨: ٤٨ = —: ٢٤ = ٤ قراريط ٦ ٣٢ بنتًا ٢ — ٣ ٨ ٣٢ لكل بنت سهم ١ ١ ١: ٤٨ = —: ٢٤ = — قيراط = ٣ دوانق = حبة ونصف ٤٨ ٢ والعمل في هذه الصورة كالتالي: سمينا نصيب كل وارث من المسألة أي نسبناه إليها ثم أخذنا بتلك النسبة من مخرج القيراط =
[ ٢ / ٥٣١ ]
فإذا حصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط، وأردت التعبير عنه بالحبة، أو الدانق فلك ذلك١ فقل في هذا المثال لكل بنت ثلاثة دوانق، أو حبة ودانق.
والامتحان بالجمع بين الأنصباء ومقابلة المجتمع بالأربعة والعشرين فإن ساواها صح العمل، وإلا فلا٢.
ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، لو أردت تحويل سهامها إلى اسم القيراط بأحد الوجهين السابقين فمعلوم أن أصلها ستة، وتصح من مائة وثمانين فبالوجه الأول: اقسم المائة والثمانين على الأربعة والعشرين يخرج سبعة ونصف، وهو قيراط المسألة فاقسم عليه نصيب كل واحد منها فاقسم لكل جدة خمسة عشر، ولكل أخ عشرين، ولكل عم ثمانية عشر على قيراط المسألة يخرج لكل جدة قيراطان ولكل أخ قيراطان وثلثان
_________________
(١) = وهو ٢٤ والحاصل لكل وارث هو حصته من التركة بالقراريط، ففي الأم مثلًا نسبنا نصيبها من المسألة وهو ٨ إلى المسألة وهي ٤٨ خرج — فنسبنا السدس إلى ٢٤ خرج أربعة قراريط هو نصيبها من التركة ومثلها في الأب. وفي البنات نسبنا نصيب البنت من المسألة وهو ١ إلى المسألة ٤٨ خرج — فنسبناه إلى ٢٤ خرج — قيراط ونصف القيراط يساوي ثلاثة دوانق ومن الحبات يساوي حبة ونصف لأن القيراط من الدوانق ستة ومن الحبات ثلاث. ١ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٢، وفتح القريب المجيب ١/١٥١. ٢ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، وروضة الطالبين ٦/٧٦، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٨٨، وفتح القريب المجيب ١/١٥٢.
[ ٢ / ٥٣٢ ]
من قيراط وهما حبتان ولكل عم قيراطان وخمسان من قيراط، وهما حبة وخمس حبة.
[فإذا] [١] جمعت ذلك كله كان المجتمع أربعة وعشرين قيراطًا، فالعمل صحيح. ولو خرج غير ذلك لكان علامة الغلط [٢] .
وبالوجه الثاني: سم نصيب الجدة الواحدة من الجدتين وهو خمسة عشر من المائة والثمانين يكن نصف سدس، فخذ نصف سدس الأربعة والعشرين،
_________________
(١) في (ج): فإن.
(٢) وصورتها على هذا الوجه: ٦×٣٠ ٣٠ ١ قيراط المسألة ١٨٠ ÷ ٢٤ = — ٧ ٢ جدة ١ — ٦ ١ ١٥ ١ ٢ ١٥ ÷ — ٧ = ١٥ × — = ٢ ٢ ١٥ جدة ١٥ ١ ٢ ١٥ ÷ — ٧ = ١٥ × — = ٢ ٢ ١٥ أخ لأم ١ — ٣ ٢ ٢٠ ١ ٢ ٨ ٢ ٢٠ ÷ — ٧ = ٢ × — = — = — ٢ ٢ ١٥ ٣ ٣ أخ لأم ٢٠ ١ ٢ ٨ ٢ ٢٠ ÷ — ٧ = ٢ × — = — = — ٢ ٢ ١٥ ٣ ٣ أخ لأم ٢٠ ١ ٢ ٨ ٢ ٢٠ ÷ — ٧ = ٢ × — = — = — ٢ ٢ ١٥ ٣ ٣ عم ب ٣ ١٨ ١ ١٨ × ٢ ١٢ ٢ ١٨ ÷ — ٧ = —— = — = — ٢ = حبة وخُمس الحبة ٢ ١٥ ٥ ٥ عم ١٨ ١ ١٨ × ٢ ١٢ ٢ ١٨ ÷ — ٧ = —— = — = — ٢ = حبة وخُمس الحبة ٢ ١٥ ٥ ٥ عم ١٨ ١ ١٨ × ٢ ١٢ ٢ ١٨ ÷ — ٧ = —— = — = — ٢ = حبة وخُمس الحبة ٢ ١٥ ٥ ٥ عم ١٨ ١ ١٨ × ٢ ١٢ ٢ ١٨ ÷ — ٧ = —— = — = — ٢ = حبة وخُمس الحبة ٢ ١٥ ٥ ٥ عم ١٨ ١ ١٨ × ٢ ١٢ ٢ ١٨ ÷ — ٧ = —— = — = — ٢ = حبة وخُمس الحبة ٢ ١٥ ٥ ٥
[ ٢ / ٥٣٣ ]
وذلك قيراطان لكل جدة وسم نصيب كل أخ من الإخوة الثلاثة / [١٠٩/٤٩ب] وهو عشرون منها أي من المائة والثمانين تكن تسعًا فخذ له تسع الأربعة والعشرين يكن قيراطين وثلثين. وسم لكل عم من الخمسة نصيبه ثمانية عشر منها تكن عشرًا، فخذ له عشر الأربعة والعشرين يكن قيراطين وخمسين [١] كما سبق بالوجه الأول.
والمنهاج أي الطريق [الواضح] [٢] في تسمية نصيب كل وارث واحد من المسألة أن تسمى واحدًا أبدًا من عدد الصنف وتضيف الاسم الحاصل إلى
_________________
(١) وصورتها: ٦×٣٠ ١٨ جدة ١ — ٦ ١ ١٥ ١ ١ ١ ٢٤ ١٥: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = ٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ جدة ١٥ ١ ١ ١ ٢٤ ١٥: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = ٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ أخ لأم ١ — ٣ ٢ ٢٠ ١ ١ ١ ٢٤ ٦ ٢ ١٥: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ = — ٢ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ أخ لأم ٢٠ ١ ١ ١ ٢٤ ٦ ٢ ٢٠: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ = — ٢ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ أخ لأم ٢٠ ١ ١ ١ ٢٤ ٦ ٢ ٢٠: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ = — ٢ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ عم ب ٣ ١٨ ١ ١ ١ ٢٤ ٢ ١٨: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥ عم ١٨ ١ ١ ١ ٢٤ ٢ ١٨: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥ عم ١٨ ١ ١ ١ ٢٤ ٢ ١٨: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥ عم ١٨ ١ ١ ١ ٢٤ ٢ ١٨: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥ عم ١٨ ١ ١ ١ ٢٤ ٢ ١٨: ١٨٠ = —، —: ٢٤ = — × ٢٤ = — = — ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٥
(٢) سقطت من (ب)، (ج) .
[ ٢ / ٥٣٤ ]
اسم نصيب ذلك الصنف من الأصل إن لم يعل، وإلى اسم نصيب ذلك الصنف من مبلغه أي مبلغ الأصل بالعول إن عال فما حصل بالإضافة فهو اسم نصيبه وتلخص أنت الاسم الحاصل بالإضافة إن احتاج هذا الاسم إلى تلخيص وتلخيصه يعرف بما هو مقرر في موضعه من علم الحساب هذا إذا كان الوارث واحدًا من صنف متعدد.
وأما المنفرد منهم كالأم، والزوج، والجد فسم نصيبه من الأصل إن لم يعل، ومن مبلغه [بالعول] ١ إن عال.
ففي المسألة المذكورة آنفًا وهي جدتان، وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام. سم لكل جدة واحدًا من عددهن وهو اثنان يكن نصفًا وأضف الاسم الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهن من الأصل وهو سدس يكن نصف سدس.
ولو قال المصنف: سم لكل جدة واحدًا من عددهما، وأضف الحاصل وهو نصف إلى اسم نصيبهما، لكان أحسن من إضافة العدد، والنصيب إلى ضمير جماعة الإناث.
وسم لكل أخ واحدًا من عددهم يكن ثلثًا وأضف الحاصل وهو ثلث إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو أيضًا ثلث يكن ثلث ثلث أي يكن تسعًا؛ لأن ثلث الثلث محتاج إلى تلخيص، وتلخيصه تسع فهو أخصر في
_________________
(١) ١ في ٠ب: من العول.
[ ٢ / ٥٣٥ ]
التسمية، والمعنى متحد، وسم لكل عم واحدًا من عددهم يكن خمسًا وأضف الحاصل وهو خمس إلى اسم نصيبهم من الأصل وهو نصف يكن خمس نصف، أي يكن عشرًا لأنه أخصر من قولك خمس نصف، مع اتحاد المعنى. وهذا المثال أصله غير عائل فوقعت النسبة إليه نفسه، ومثل للأصل العائل بقوله:
ولو خلف أمًا، وسبعة إخوة لأم، وعشر شقيقات فهي ستة، وتعول إلى سبعة، وتصح من مائتين وخمسة وأربعين، للأم خمسة وثلاثون، ولكل أخ عشرة، ولكل شقيقة أربعة عشر، واسم الخمسة والثلاثين التي للأم هو اسم سهمها من مبلغ أصلها بالعول، وذلك سبُع، وسم للأخ الواحد من السبعة واحدًا من عددهم، وأضف الاسم الحاصل وهو سُبع إلى اسم نصيبهم من مبلغ الستة بالعول أي من [السبعة] ١ وهو سُبعان يكن الحاصل بعد الإضافة لكل أخ سُبع سُبُعين، أي سُبْعَي سُبُع لأن تقديم / [١١٠/٥٠أ] أعظم الكسرين أحسن في الاصطلاح.
وسم للشقيقة الواحدة من الشقيقات [العشر] ٢ واحدًا من عددهن، وأضف الاسم الحاصل وهو عشر إلى اسم نصيبهن من السبعة وهو أربعة أسباع يكن عشر أربعة أسباع، أي أربعة أسباع عشر، أي أربعة أعشار
_________________
(١) ١ في (ب)، (ج): سبعة. ٢ في الأصل: العسر. بالمهملة. وهو تصحيف.
[ ٢ / ٥٣٦ ]
سبع أي [خمسي] [١] سبع [٢] وعلى هذا القياس من تقليب الكسور بالتقديم، والتأخير لأجل التحسين والاختصار، ألا ترى أن خمسي سبع أحسن وأخصر من عشر أربعة أسباع وظهر ذلك بالتقديم والتأخير، لأنك لما قلت أربعة أسباع عشر وجدت مرادفة أربعة أعشار سبع، فلما قلت أربعة أعشار سبع ظهر لك أنه خمسا سبع.
_________________
(١) في (ج): خمس.
(٢) وصورتها: ٦/٧×٣٥ ٢٤٥ أم ١ — ٦ ١ ٣٥ ١ — ٧ ٧ إخوة لأم ١ — ٦ ٢ ٧٠ لكل أخ عشرة أسهم ٢ — ٧ ١٠ شقيقات ٢ — ٣ ٤ ١٤٠ لكل أخت أربعة عشر سهمًا ٢ — ٥ — ٧
[ ٢ / ٥٣٧ ]