فصل١ في [المناسخة] ٢
هذا الفصل نوعٌ من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله تصحيحٌ بالنسبة إلى ميت واحد، وهذا تصحيحٌ بالنسبة إلى ميتين فأكثر، فلهذا ذكره بعده.
والمُناسَخَة: مفاعلة من النسخ، وهو لغة: الإزالة والإذهاب، ومنه نَسَخَت الشمسُ الظل إذا أزالته.
وأيضًا: النقل، ومنه نَسخْت الكتابَ، أي نقلتُ ما فيه٣ والمناسخة جمعها مناسخات وهي اصطلاحًا: أن يموت بعد الميت الأول وقَبلَ قمسةِ التركة [ميتٌ فأكثر] ٤ [ممن] ٥ له إرث٦. سمي ذلك مناسخة؛ لأن المال
_________________
(١) ١ هذا هو الفصل الواحد والثلاثون ويرجع فيه إلى: الإيجاز في الفرائض خ٢٧، والإبانة في الفقه الشافعي خ١٩٨، والوسيط خ ١٩٨، الحاوي الكبير ١٠/٣٢٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٧، والكفاية في الفرائض خ٣٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٠، وروضة الطالبين ٦/٧٢، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٦٣، وتدريب البلقيني خ٩٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٦٨، وشرح الجعبرية خ١٦٢. ٢ في (هـ): المناسخات. ٣ مادة نسخ في لسان العرب ٣/٦١، والصحاح ٢/٤٣٣، والقاموس المحيط ٣٣٤. ٤ في نسختي الفصول: وارث أو أكثر. ٥ في (ب): من. ٦ طلبة الطلبة ٣٣٩، والتعريفات ٢٥٥، وأنيس الفقهاء ٣٠٤، والقوانين الفقهية ٣٩٤، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٦٠٣، والمطلع على أبواب المقنع ٣٠٤.
[ ٢ / ٤٦٥ ]
ينتقل فيه من وارث إلى [وارثه] ١ فهو مأخوذ من النقل. قاله ابن الحاجب٢ وغيره٣.
وقال العلامة إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن فُلوس المارديني٤: سميت مناسخة لأن الميت الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخًا لما صحت منه مسألة الميت الأول.
وقيل: لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية، وهذا راجع للذي قبله٥.
واعلم أنه تارة يموت وارث واحد، فيكون في المناسخة ميتان، وتارة
_________________
(١) ١ في (هـ): وارث. ٢ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الدويني الأصل -نسبة إلى دوين بلدة في أذربيجان- الإسنائي المالكي، المعروف بابن الحاجب أبو عمر جمال الدين فقيه مقرئ أصولي نحوي صرفي عروضي ولد سنة ٥٧٠ بإسنا بصعيد مصر، وأخذ بالقاهرة عن عدد من علمائها وتردد بينها وبين دمشق وكان جل اشتغاله بالنحو، وله مصنفات كثيرة منها: شرح الكافية في النحو، والشافية في الصرف، وإعراب القرآن، وشرح كتاب سيبويه وغيرها كثير، توفي -﵀- سنة ٦٤٦هـ، بالإسكندرية. (الأنساب ٢/٥١٣، والديباج المذهب ٢٨٩، والنجوم الزاهرة ٦/٣٦٠، وشذرات الذهب ٧/٤٠٥) . ٣ راجع شرح أرجوزة الكفاية خ١٦٨. ٤ هو إسماعيل بن إبراهيم المارديني أبو طاهر ويعرف بابن فلوس كان عالمًا مبرزًا في الفقه وله يد طولى في الأصلين، ويعرف الطب والمنطق والحكمة وعلوم الأوائل قدم مصر ودرَّس بها، وله مؤلفات منها: نصاب الجبر والمقابلة، ولد ٥٩٣هـ، وتوفي بدمشق ٦٣٧هـ، (حسن المحاضرة ١/٤٦٥، وكشف الظنون ٢/١٩٥٤) . ٥ قلت: لا يمنع أن تحمل على هذه المعاني كلها.
[ ٢ / ٤٦٦ ]
يموت أكثر من وارث فيكون في المناسخة أكثر من ميتين١ فإن كان الميت بعد الأول وقبل قسمة تركته وارثًا واحدًا فمعك ميتان وهذا هو القسم الأول.
فاعمل لكل ميت مسألة مستقلة، بأن تؤصلها ثم تصححها، وأصِّل مسألة الميت الأول أي اجعلها أصلًا كأنها مسألة المناسخة، وخذ منها نصيب الميت الثاني كأنه نصيب فريق واقسمه على مسألته كأنها فريق من الورثة فإن صح [قسمُهُ] ٢ عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل وتصح المسألتان مما صحت منه الأولى فكأنها صحت من أصلها، وإن لم يصح [قسمه] ٣ عليها أي لم يصح انقسام نصيب الميت الثاني على مسألته، بأن باينها، أو وافقها فاعمل كما في الانكسار على صنف واحد، ففي مباينته لها اضرب المسألة الثانية في الأولى كما تضرب عدد الفريق في أصل المسألة وفي موافقته لها اضرب وفق الثانية في الأولى / [١٠١/٤١أ] كما تضرب وفق الرؤوس في الأصل فما كان فمنه تصح المسألتان ويسمى ذلك الحاصل المسألة الجامعة٤، فإن أردت قسمته فالمضروب في الأولى وهو الثانية أو وفقها هو
_________________
(١) ١ قال المؤلف في كشف الغوامض: ٣٠٤: والغرض منها [أي المناسخة] قسمة تركة الميت الأول وحدها على باقي ورثته، وورثة من مات بعده أ-هـ. ٢ في (ج): قسمته. ٣ في (ج): قسمته. ٤ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٣٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٠، وروضة الطالبين ٦/٧٦، ومغني المحتاج ٣/٣٧.
[ ٢ / ٤٦٧ ]
جزء سهمها فمن له شيء من الأول ضرب فيه يعني في جزء سهمها ومن له شيء من الثانية ضرب في نصيب مورثه من المسألة الأولى عند التباين، وإلا ففي وفقه يعني عند التوافق. فلو ماتت امرأة عن جدها أبي أبيها، وعن ابنين، فلم تقسم التركة حتى مات ابن منهما عن ابنين وبنت فالمسألة الأولى تصح من اثني عشر: للجد سهمان ولكل ابن خمسة، والمسألة الثانية من خمسة وسهام الابن الميت من الأولى خمسة، وهي منقسمة على مسألته للبنت سهم، ولكل ابن سهمان.
فتصح المسألتان من اثني عشر وهو ما صحت منه الأولى [١] . ولو كان من مات عنه الابن الذي هو الميت الثاني ابنين فقط فالثانية تصح من اثنين
_________________
(١) وصورتها: ١ ١ ٦×٢ ١٢ ٥ ١٢ جد ١ — ٦ ١ ٢ ٢ ابن ب ٥ ٥ ت × ابن ٥ ٥ ابن ٢ ٢ ابن ٢ ٢ بنت ١ ١ وقد عملنا بالمسألة كما يلي:
(٢) عملنا مسألة للميت الأول فكانت من ٦ وصحت من ١٢ للجد السدس ٢ والباقي للابنين. =
[ ٢ / ٤٦٨ ]
لكل ابن سهم ونصيبه أي نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وهو خمسة يباين الاثنين فاضرب الاثنين في الاثني عشر فتصح المسألتان من أربعة وعشرين وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى يضرب في جزء سهمها، وهو اثنان فللجد من الأولى اثنان في اثنين، وللابن خمسة في اثنين يحصل للجد أربعة وللابن عشرة.
ومن له شيء من الثانية يضرب له في نصيب مرثه من الأولى وهو خمسة فاضرب لكل ابن سهمه من الثانية في خمسة يحصل لكل ابن [منهما] ١ خمسة وهذا مثال المباينة٢.
_________________
(١) =٢ - عملنا مسألة للميت الثاني -وهو الابن- فكانت من ٥ لكل ابن اثنان وللبنت واحد.
(٢) نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته فوجدنا سهامه ٥ منقسمة على مسألته ٥، فصحت مسألته من أصل المسألة الأولى فيكون أصل المسألة الأولى ١٢ هو الجامعة.
(٣) وضعنا فوق كل مسألة جزء سهمها: فجزء المسألة الأولى واحد، لأنها منقسمة وجزء السهم حال الانقسام واحد أبدًا وجزء سهم المسألة الثانية واحد كذلك.
(٤) قسمنا الجامعة ١٢ على الورثة الأحياء وذلك بضرب سهام كل وارث حي بجزء سهم مسألته ثم وضعناه أمامه تحت الجامعة. ولما كان جزء سهم كل مسألة هنا واحدًا والضرب في الواحد لا يغير من قيمة الأعداد شيئًا لم يختلف سهام كل وارث من الجامعة عن سهامه في مسألته، فصار للجد ٢ وللابن الحي في المسألة الأولى ٥ ولكل ابن في الثانية ٢، وللبنت ١. ١ في نسختي الفصول: منها. ٢ وصورتها:
[ ٢ / ٤٦٩ ]
وذكر مثال الموافقة بقوله: ولو مات ذكر عن أبوين، وابنتين ثم ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة فقد ماتت عن جد وجدة وأخت؛ لأن أبا الميت الأول جدها أبو أبيها وأمه جدتها أم أبيها، وبنته أختها لأبيها، أو لأبويها فالأولى تصح من ستة لكل واحد من الأبوين سهم، ولكل واحدة
_________________
(١) = ٢ ٥ ٦×٢ ١٢/٢ ٢ ٢٤ جد ١ — ٦ ١ ٢ ٤ ابن ب ٥ ٥ ت × ابن ٥ ١٠ ابن ١ ٥ ابن ١ ٥ وقد عملنا بالمسالة كما يلي:
(٢) عملنا مسألة للميت الأول فكانت من ٦ وصحت من ١٢ -كما تقدم-.
(٣) عملنا مسألة للميت الثاني -وهو الابن- فصحت من عدد رؤوس أبنائه ٢ لكل ابن سهم.
(٤) نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته فوجدنا سهامه ٥ تباين مسألته ٢ فضربنا كامل مسألته ٢ في كامل المسألة الأولى ١٢ والحاصل ٢٤ هو الجامعة للمسألتين وضعناه فوق جدول الجامعة.
(٥) وضعنا جزء سهم كل مسألة فوقها: فجزء سهم المسألة الأولى ٢ وجزء سهم المسألة الثانية ٥.
(٦) قسمنا الجامعة ٢٤ على الأحياء، وذلك بضرب سهام كل وارث حي بجزء سهم مسألته ثم وضعناه أمامه تحت الجامعة فأصبح للجد ٤ وللابن الحي في المسألة الأولى ١٠ ولكل ابن في الثانية ٥.
[ ٢ / ٤٧٠ ]
من البنتين سهمان والثانية تصح من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأختًا، وجدًا هو أبو أب: فللجدة السدس يبقى خمسة، إن أخذ الجد سدس الجميع أخذ سهمًا واحدًا، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ سهمًا وثلثي سهم، وإن قاسم الأخت أخذ مثليها ثلاثة أسهم وثلث سهم والمقاسمة خيرٌ له والباقي لا ثلث له، فاضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر ونصيب مورثهم من الأولى وهو سهمان يوافق الثمانية عشر بالنصف فرد الثمانية عشر إلأى نصفها وهو تسعة فاضرب تسعة في الستة فتصح المسألتان من أربعة وخمسين، ومن له شيء من الأولى ضرب له في جزء سهمها تسعة فاضرب للأب سهمًا في تسعة بتسعة، وللأم كذلك [وللبنت سهمين] ١ في تسعة فلها ثمانية عشر. ومن له شيء من الثانية ضرب له في [واحد] ٢ وهو نصف نصيب البنت الميتة، فاضرب للجدة التي هي أم في الأولى ثلاثة من ثمانية عشر في واحد، فلها بالجدودة ثلاثة، وللجد عشرة في واحد، فله بالجدودة عشرة، وللأخت خمسة فيحصل للأب بالأبوة والجدودة تسعة عشر، تسعة بالأبوة، وعشرة بالجدودة وللأم اثنا عشر بالجهتين. تسعة بالأمومة، وثلاثة بالجدودة، وللبنت ثلاثة وعشرون ثمانية / [١٠١/٤١ب] عشر بالبنوة، وخمسة بالأخوة ومجموعها أربعة وخمسون٣.
_________________
(١) ١ في (ب): وللأخت سهمان. ٢ في الأصل: واحدًا. والصواب المثبت من باقي النسخ. ٣ وقد قسم المؤلف هذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد وصورتها: =
[ ٢ / ٤٧١ ]
ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [١] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [٢] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [٣] وإن كانت
_________________
(١) = ٦×٩ ٦×٣ ١٨/١ ٥٤ بنت ٢ — ٣ ٢ ت ٢ × × بنت ٢ أخت ب ٥ ٥ ١٨+٥=٢٣ أب ١ — ٦ ١ جد ١٠ ٩+١٠=١٩ أم ١ — ٦ ١ جدة ١ — ٦ ١ ٣ ٩+٣=١٢ أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي: ٦×٣ ٦/١ ١٨ بنت ٢ — ٣ ٢ ت × × بنت ٢ أخت × × ٦ أب ١ — ٦ ١ جد ب ٥ ٣+٥=٨ أم ١ — ٦ ١ جدة ١ — ٦ ١ ٣+١=٤
(٢) في (ج)، (هـ): للميت.
(٣) سقطت من (ب)، (ج)، (هـ) .
(٤) وصورتها: =
[ ٢ / ٤٧٢ ]
الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [١]، [للجدة] [٢] سهم، وللأخت سهم، هذا عند فساد بيت المال [٣] وإلا بأن كان بيت المال منتظمًا فمن ستة للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [٤] ولا
_________________
(١) = ٦×٢ ٦/١ ١٢ بنت ٢ — ٣ ٢ ت بنت ٢ أخت شقيقة ٣ ٤+٣=٧ أب ١ — ٦ ١ جد لأم × × ٢ أم ١ — ٦ ١ جدة ١ — ٦ ١ ١+١=٢ وهذه القسمة على أن البنتين أختان شقيقتان. [١] وصورتها: ٦×١ ٦ ٢×١ ٦ بنت ٢ — ٣ ٢ ت × بنت ٢ أخت لأم ١ ١ ٢+١=٣ أب ١ — ٦ ١ جد لأم × × × ١ أم ١ — ٦ ١ جدة ١ — ٦ ١ ١ ١+١=٢
(٢) في (ب): للأم.
(٣) وقد تقدم الكلام على توريث بيت المال وأنه مذهب الشافعية ص ١٠٥.
(٤) وصورتها: ٦×٣ ٦×١ ١٨ بنت ٢ — ٣ ٢ ت × بنت ٢ أخت ٣ ٦+٣=٩ أب ١ — ٦ ١ جد لأم × × ٣ أم ١ — ٦ ١ جدة ١ — ٦ ١ ٣+١=٤ بيت المال ب ٢ ٢
[ ٢ / ٤٧٣ ]
يخفى العمل فعلى أنها من أربعة بالرد تجد سهام الميتة الثانية من المسألة الأولى سهمين، يوافقان الأربعة. [بالنصف] ١ فاضرب نصف الأربعة في الأولى وهي ستة فتصحان من اثني عشر [للأب] ٢ من الأولى سهم في اثنين وفق الثانية يحصل له سهمان ولا شيء له من الثانية، وللأم من الأولى سهم في اثنين يحصل لها سهمان، ولها من الثانية سهم في نصف سهام مورثها وهو سهم فيحصل لها ثلاثة، سهمان بالأمومة، وسهم بالجدودة [وللنت] ٣ من الأولى سهمان في اثنين، ومن الثانية ثلاثة في سهم يحصل لها سبعة، أربعة بالبنوة وثلاثة بالأخوة.
وعلى أن المسالة الثانية من ستة فالموافقة بينها وبين سهام ميتها بالنصف أيضًا ونصفها ثلاثة وهو جزء سهم الأولى وتصحان من ثمانية عشر [فللأب] ٤ من الأولى سهم في ثلاثة فله ثلاثة فقط، وللأم من الأولى سهم في ثلاثة، ومن الثانية سهم في سهم يحصل لها أربعة، وللبنت من الأولى سهمان في ثلاثة، ومن الثانية ثلاثة في واحد يحصل لها تسعة، ولبيت المال من الثانية في واحد فله سهمان.
وهذه المسألة تلقب بالمأمونية٥ نسبة إلى أبي العباس المأمون ابن
_________________
(١) ١ سقطت من (ب) . ٢ في (ب): فللأب. ٣ في (ب): وللأخت. ٤ في (هـ): للأب. ٥ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٩، وروضة الطالبين =
[ ٢ / ٤٧٤ ]
الرشيد١ لما وصف له يحيى بن أكثم٢ -[بالمثلثة] ٣- وأراد أن يوليه قضاء البصرة٤ استحضره فلما دخل على المأمون امتحنه على عادة الخلفاء في امتحان القضاة، والعمال، والأمراء بالفرائض، فقال له: ما تقول في أبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت؟
فقال يحيى: يا أمير المؤمنين على أن الميت الذي ترك أبويه وابنتيه ذكر أم أنثى؟ فعلم المأمون أنه عرف المسألة فكتب له عهده وولاه.
_________________
(١) = ٦/٩٢، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٦٨، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٧٠، وانظرها في المقلبات ص ٧٦٣. ١ هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، أبو العباس سابع خلفاء بني العباس بالعراق واحد من أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه عالم محدث نحوي لغوي ولد سنة ١٧٠هـ، ولي الخلافة بعد أخيه سنة ١٩٨هـ، توفي -﵀- سنة ٢١٨هـ، ودفن في طرسوس. (سير أعلام النبلاء ١٠/٢٧٢، والنجوم الزاهرة ٢/٢٢٤، وشذرات الذهب ٣/٨١) . ٢ هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن، التميمي، الأسيدي، المروزي، أبو محمد، فقيه، أصولي، مجتهد من القضاة، ولد بمرو سنة ١٥٩هـ، واتصل بالمأمون أيام مقامه بها فولاه قضاء البصرة ثم قضاء القضاة ببغداد وحظي عند المأمون فلما ولي المعتصم عزله ثم أعاده المتوكل ثم عزله، توفي -﵀- سنة ٢٤٢ بالربذة. (وفيات الأعيان ٦/١٤٧، وتقريب التهذيب ٥٨٨ ت ٧٥٠٧، وسير أعلام النبلاء) . ٣ سقطت من (ب)، (ج)، (هـ) . ٤ البصرة مدينة كبيرة من مدن العراق بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب سنة ١٧هـ، (الأنساب ١/٣٦٣، ومعجم البلدان ١/٥٠١، ولسان العرب ٤/٦٧) .
[ ٢ / ٤٧٥ ]
فإذا قبل لك خلف الميت أبوين، وابنتين، ثم ماتت إحدى البنيتن عمن في المسألة فاسأل عن الميت الأول أهو ذكر، أم أنثى؟ كما فعل يحيى ابن أكثم لما امتحنه بها المأمون، لأن الجواب يختلف بذكورة الميت الأول، وأنوثته كما عرفت١ وإن مات من الورثة قبل القسمة أكثر من وارث واحد فيكون في المسألة أكثر من ميتين. وهذا هو القسم الثاني٢ فاعمل لكل ميت مسألة، واعمل في مسألتي الأولين ما سبق من أخذ سهام الميت الثاني من مسألة الأول وقسمتها على مسألته، فإن انقسمت صحتا مما صحت منه الأولى، وإن / [١٠٢/٤٢أ] لم يصح القسم فاضرب الثانية عند المباينة ووفقها عند الموافقة في الأولى واعتبر الحاصل منهما في كل من الحالين كمسألة واحدة، واعرف منها نصيب الميت الثالث واقسمه على مسألته، فإما أن تصح، أو تباين، أو توافق فاعمل فيهما ما سبق من الاكتفاء بالأولى عند الانقسام أو من ضرب الثانية عند التباين، ووفقها عن التوافق في الأولى واعتبر الحاصل كمسألةٍ واحدة، واعرف منها نصيب الميت الرابع، واقسمه على مسألته فإما أن تصح، أو تباين، أو
_________________
(١) ١ وذلك لأن الميت الأول إن كان رجلًا فالأب وارث في المسألة الثانية؛ لأنه أبو الأب وإلا فغير وارث لأنه أبو الأم. (مغني المحتاج ٣/٣٨) . ٢ راجع: الإيجاز في الفرائض خ٢٧، والإبانة في فقه الشافعي خ١٩٩، والوسيط خ١٩٩، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٠، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧١، وروضة الطالبين ٦/٧٣، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٦٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٧٠.
[ ٢ / ٤٧٦ ]
توافق فاكتف بالأولى اعتبارًا [بالقسمة] ١ أو اضرب فيها الثانية، أو وفقها، واعتبر الحاصل كمسألة واحدة وهكذا إلى آخرها، فما كان فمنه تصح المسائل كلها، واعمل في القسمة على أهل الأخيرة ما عملته في غيرها يحصل المطلوب.
فلو خلف أمًا، وزوجة، وابنين، وبنتًا منها أي من الزوجة ثم ماتت الزوجة عن زوج، والابنين، والبنت، ثم مات أحد الابنين عمن في المسألة فقد مات عن جدتخ أم أبيه، وعن أخيه، وأخته الشقيقين فالأولى تصح من مائة وعشرين للأم منها عشرون، وللزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من الابنين أربعة وثلاثون، وللبنت شبعة عشر، والثانية تصح من عشرين للزوج منها خمسة، ولكل ابن ستة وللبنت ثلاثة، ومجموعها عشرون وسهام الزوجة من المسألة الأولى هي خمسة عشر إذا أردت قسمتها على العشرين تجدها توافق بالخمس، فاضرب خُمْسَ العشرين وهو أربعة في الأولى وهي مائة وعشرون فتصح من أربعمائة وثمانين، ومن له شيء من الأولى يضرب له في أربعة خمس الثانية ومن له شيء من الثانية يضرب له في ثلاثة خُمْسَ سهام مورثه فيحصل للابن مائة وأربعة وخمسون، ومسألته [تصح] ٢ من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأخًا وأختًا شقيقين وهما أي نصيبه ومسألته متوافقان
_________________
(١) ١ زيادة من (هـ) . ٢ سقطت من (ب) .
[ ٢ / ٤٧٧ ]
بالنصف، فاضرب تسعة نصف مسألته فيما صحت منه [الأوليان] ١ وهو أربعمائة وثمانون فتصح المسائل الثلاث من أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين، ومن له شيء من مصحح [الأوليين] ٢ ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثالثة ضُرب له في سبعة وسبعين فللأم من مصحح الأوليين ثمانون في تسعة يحصل لها سبعمائة وعشرين بالأمومة، ولها من الثالثة ثلاثة بالجدودة في سبعة وسبعين يحصل لها مائتان وأحد وثلاثون، وللزوج من مصحح الأوليين خمسة عشر في تسعة يحصل له مائة وخمسة وثلاثون ولا شيء له من الثالثة، وللابن من مصحح الأوليين بالبنوة فيهما مائة وأربعة وخمسون في تسعة يحصل له ألف وثلاثمائة وستة وثمانون، وله من الثالثة بالأخوة عشرة في سبعة وسبعين يحصل له سبعمائة وسبعون، وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية سبعة وسبعون في تسعة يحصل لها ستمائة وثلاثة وتسعون، ومن الثالثة بالأختية خمسة في سبعة وسبعين يحصل لها ثلاثمائة وخمسة / [١٠٢/٤٢ب] وثمانون فيحصل للأم بالجهتين تسعمائة وأحد وخمسون سبعمائة وعشرون بالأمومة، ومائتان وواحد وثلاثون بالجدودة وللابن ألفان ومائة وستون وخمسون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون بالبنوة، وسبعمائة وسبعون بالأُخوة، وللبنت ألف وثمانية وسبعون ستمائة وثلاثة وتسعون بالبنتية، وثلاثمائة وخمسة وثمانون بالأختية وللزوج مائة وخمسة وثلاثون بالزوجية فقط. ومجموع هذه الأنصباء أربعة
_________________
(١) ١ في نسختي الفصول: الأولتان. ٢ في نسختي الفصول: الأولتين.
[ ٢ / ٤٧٨ ]
آلاف وثلاثمائة وعشرون [١] . ولو مات الزوج فيها أي في هذه المسألة المذكورة عن أم وثلاثة إخوة لأبوين، أو لأب فمسألته تصح من ثمانية عشر
_________________
(١) وصورتها: ٢٤/٥ ١٢٠/٤ ٤/٥ ٢٠/٣ ٤٨٠/٩ ٦/٣ ١٨/٧٧ ٤٣٢٠ أم ١ — ٦ ٤ ٢٠ ٨٠ جدة ١ ٣ ٩٥١ زوجة ١ — ٨ ٣ ١٥ ت × × × × × ابن ب ١٧ ٣٤ ابن ٣ ٦ ١٥٤ ت × ابن ٣٤ ابن ٦ ١٥٤ أخ ب ٥ ١٠ ٢١٥٦ بنت ١٧ بنت ٣ ٧٧ أخت ٥ ١٠٧٨ زوج ١ ٥ ١٥ × × ١٣٥ .وقد عملنا بالمسألة كما يلي: - عملنا مسألة للميت الأول فصحت من ١٢٠. - عملنا مسألة للميت الثاني فصحت من ٢٠. - علمنا جامعة لهما فكانت ٤٨٠ وذلك ناتج ضرب خُمس العشرين وهو في المسألة الأولى ١٢٠؛ لأننا نظرنا بين سهام الزوجة من المسألة الأولى ١٥ وبين مسألتها ٢٠ فوجدناهما متوافقين بالخمس فضربنا ٤×١٢٠. -عملنا مسألة للميت الثالث -الابن- فصحت المسألة من ١٨. - نظرنا بين سهام الميت الثالث من الجامعة الأولى وهي ١٥٤ وبين مسألته وهي ١٨ فوجدناهما متوافقين بالنصف، فضربنا وفق المسألة الثالثة ٩ في كامل الجامعة الأولى ٤٨٠ والحاصل ٤٣٢٠ هو الجامعة الثانية للمسائل الثلاث، فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في ٤ -خُمس الثانية- ومن له شيء من الثانية يضرب له في ٣ -خُمس سهام مورثه- فيحصل للابن ١٥٤ وذلك ناتج ضرب ٣٤×٤+٦×٣=١٥٤. =
[ ٢ / ٤٧٩ ]
وما مات عنه وهو مائة وخمسة وثلاثون سهما [توافقها] ١ بالتسع، فاضرب تسع الثمانية عشر وهو اثنان فيما صحت من المسائل الثلاث، فتصح المسائل الأربع من ثمانية آلاف وستمائة وأربعين فاقسمها بضرب من له شيء من الأولى وهي الجامعة للثلاث الأول في اثنين وبضرب من له شيء من الثانية وهي الأخيرة في خمسة عشر تسع سهام مورثه يحصل للأم ألف وتسعمائة واثنان، وللابن أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر، وللبنت ألفان ومائة وستة
_________________
(١) = ومسألة الابن تصح من ١٨ ونصيبه ١٥٤، متوافقان بالنصف فنضرب نصف مسألته فيما صحت منه المسألتان الأوليان ٤٨٠ فتصح المسائل الثلاث من ٤٣٢٠. - نظرنا بين سهام الابن من الجامعة الثانية وهي ١٥٤ وبين مسألته وهي ١٨ فوجدنا بينهما توافقًا بالنصف فضربنا نصف سهامه ٧٧ في كامل الجامعة الثانية ٤٨٠ ومن له شيء من مصحح الأوليين ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثانية ضرب له في ٧٧ فللأم من مصحح الأوليين ٨٠×٩=٧٢٠ بالأمومة ولها من الثلاثة ٣ بالجدودة ×٧٧=٢٣١، ومجموعها ٩٥١ نصيبها من الجامعة الأخيرة وللزوج من مصحح الأوليين ١٥×٩=١٣٥ ولا شيء له من الثالثة وللابن من مصحح الأوليين بالبنوة فيهما ١٥٤×٩=١٣٨٦ وله من الثالثة بالإخوة ١٠×٧٧=٧٧٠ ومجموعها ٢١٥٦ نصيبه من الجامعة الأخيرة وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية ٧٧×٩=٦٩٣ ومن الثالثة بالأختية ٥×٧٧=٣٨٥ ومجموعها ١٠٧٨ ومجموع الأنصباء كلها ٤٣٢٠ وهي نفسها الجامعة الأخيرة وذلك علامة الصواب. ١ في (ج): يوافقها.
[ ٢ / ٤٨٠ ]
وخمسون، ولأم الزوج خمسة وأربعون، ولكل أخٍ من إخوة الزوج الثلاثة خمسة وسبعون [١] وعلى هذا القياس.
وهذه الطريقة عامةٌ في جميع مسائل المناسخات. وإن كان لكل ميت بعد الميت الأول من يرث منه أي من الميت الأول ولم يتوارثوا بعضهم من بعض فإن شئت فاعمل كما سبق بالطريق العام فتصحح لكل ميت مسألة ثم تأخذ سهام الثاني من مسألة الأول وتقسمها على مسألته إلى آخره.
وإن شئت فاجعل مصحح الميت الأول كأصل المسألة وقابل تصحيح
_________________
(١) وصورتها: ٢٤×٥ ١٢٠ ٤×٥ ٢٠×٣ ٤٨٠×٩ ٦×٣= ١٨×٧٧ =٤٣٢٠ ٦×٥ ١٨×١٥ = ٨٦٤٠ أم ١ — ٦ ٤ ٢٠ ٨٠ جدة ١ ٣ ٩٥١ ١٩٠٢ زوجة ١ — ٨ ٣ ١٥ ت × × × × × × × ابن ب ١٧ ٣٤ ابن ب ٣ ٦ ١٥٤ ت × × × × × ابن ٣٤ ابن ٦ ١٥٤ أخ ب ٥ ١٠ ٢١٦ ٤٣١٢ بنت ١٧ بنت ٣ ٧٧ أخت ٥ ١٠٧٨ ٢١٥٦ زوج ١ — ٤ ١ ٥ ١٥ × × × × ١٣٥ ت × أم ١ — ٦ ١ ٣ ٤٥ أخ شقيق ب ٥ ٥ ٧٥ أخ شقيق ٥ ٧٥ أخ شقيق ٥ ٧٥
[ ٢ / ٤٨١ ]
كل ميت بعده أي بعد الميت الأول بنصيبه أي بنصيب صاحب تلك المسألة من المؤصل وهو مسألة الميت الأول التي جعلتها أصلًا واطرح ما صح عليه ذلك النصيب وأثبت ما باينه، ووفق ما وافقه ثم حصل أقل عدد ينقسم على كل واحد مما أثبت [واضرب] ١ العدد فيما أصلت وهو مسألة الميت الأول فما كان فمنه تصح المسائل كلها٢ والذي ضربته في الأولى هو جزء سهمها، فمن له شيء منها ضرب فيه فما حصل فهو له إن كان حيًا، ولورثته إن كان ميتًا، فاقسمه على مسألته يخرج جزء سهمها، فاضرب فيه أنصباء ذويها أي أصحابها، بأن تضرب [لكل صاحب] ٣ نصيب منها نصيبه في جزء سهمها يحصل نصيبه من جملة المصحح.
فول خلَّف زوجة، وأربعة بنين، وبنتًا واحدة كلهم من غيرها سواء كانوا من زوجات متعددات غير وارثات، أو من إماٍ، أو من زوجات وإماءٍ، ثم ماتت الزوجة عن أم وأخوين لأب، ثم مات أحد البنين عن زوجة وابنين ثم مات ابن آخر عن أم وابن وبنت، ثم مات ابن آخر وهو ثالث الأولاد / [١٠٣/٤٣أ] عن ابنين، وبنت ثم مات الابن الرابع عن ابنين، وثلاث بنات ففيها
_________________
(١) ١ في نسختي الفصول و(ج)، و(هـ): واضربه. ٢ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٣٠، والتهذيب لفقه الإمام الشافعي ٥/٤٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٠، وروضة الطالبين ٦/٧٢، ومغني المحتاج ٣/٣٧. ٣ في (هـ): لصاحب كل.
[ ٢ / ٤٨٢ ]
ستة أموات، فاعمل لكل ميت مسألته على حدته فالأولى من اثنين وسبعين فاجعلها أصلًا، وباقي المسائل كالفرق والثانية من اثني عشر، والثالثة من ستة عشر، والرابعة من ثمانية عشر، والخامسة من خمسة، والسادسة من سبعة، ونصيب الزوجة من الأولى تسعة [توافق] ١ مسألتها وهي اثنا عشر بالثلث، فأثبت راجع الاثني عشر أربعة، ونصيب الابن الأول أربعة عشر يوافق مسألته وهي ستة عشر بالنصف فراجع الستة عشر ثمانية، وكذلك نصيب الابن الثاني يوافق مسألته وهي ثمانية عشر بالنصف فراجع الثمانية عشر تسعة، ونصيب الابن الثالث يباين مسألته وهي خمسة فأثبت الخمسة ونصيب الابن الرابع يصح على مسالته وهي سبعة فأسقطها، فتصير الأعداد المثبتة أربعة، وثمانية، وتسعة وخمسة وأقل عدد ينقسم على كل منها ثلاثمائة وستون، وهو جزء سهم المسألة الأولى وهي اثنان وسبعون فاضربه فيها فما حصل فمنه تصح فتصح المناسخة كلها من خمسة وعشرين ألفًا وتسعمائة وعشرين، فاضرب للبنت [سبعتها] ٢ من الأولى في جزء سهمها أي [في] ٣ جزء سهم الأولى، وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها ألفان وخمسمائة وعشرون فتأخذها، واضرب للزوجة تسعتها من الأولى في جزء سهمها وهو ثلاثمائة وستون يحصل لها لو كانت حية ثلاثة آلاف ومائتان وأربعون، فاقسم ذلك
_________________
(١) ١ في نسختي الفصول و(ج): يوافق. ٢ في (هـ): سبعها. ٣ زيادة من (ج)، (هـ) .
[ ٢ / ٤٨٣ ]
على مسألتها وهي اثنا عشر يكن جزء سهمها مائتين، فاضرب في سهمي الأم منها أي من مسألة الزوجة يحصل لها خمسمائة وأربعون واضربه أيضًا في خمسة، لكل أخ من أخوي الزوجة يحصل له ألف وثلاثمائة وخمسون، واضرب للابن الأول أربعة عشر من الأولى في جزء سهمها يحصل له لو كان حيًا خمسة آلاف وأربعون فاقسمه على مسألته وهي ستة عشر يكن جزء سهمها ثلاثمائة وخمسة عشر، فضربه في سهمي زوجته منها يحصل لها ستمائة وثلاثون وفي سبعة لكل ابن يحصل له ألفان ومائتان وخمسة، واضرب للابن الثاني أربعة عشر من المسألة الأولى في جزء سهمها ثلاث المائة والستين، واقسم الحاصل وهو خمسة آلاف وأربعون على مسألته وهي ثمانية عشر يكن جزء سهمها مائتين وثمانين، فاضربه في ثلاثة لأمه يحصل لها ثمانمائة وأربعون، وفي عشرة للابن يحصل له ألفان وثمانمائة، وفي خمسة للنت يحصل لها ألف وأربعمائة، واقسم لورثة الابن الثالث خمسة آلاف وأربعين وهي الحاصلة من ضرب نصيبه من الأولى في جزء سهمها على مسألته وهي خمسة يخرج جزء سهمها ألف وثمانية، فاضربه في واحد لابنته يكن ذلك نصيبها. وفي اثني / [١٠٣/٤٣ب] لكل ابن يحصل له ألفان وستة عشر. ولورثة الابن الرابع خمسة آلاف وأربعون تقسم على مسألته وهي سبعة فجزء سهمها سبعمائة وعشرون، فاضربه لكل بنت في واحد
[ ٢ / ٤٨٤ ]
فيحصل ذلك العدد بعينه لها، واضربه لكل ابن في اثنين فيحصل له ألف وأربعمائة وأربعون [١] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه
[١] وصورتها:
٨/٩
٧٢/٣٦٠
٦/٢
١٢/٢٧٠
٨/٢
١٦/٣١٥
٦/٣
١٨/٢٨٠
٥/١٠٠٨
٧/٧٢٠
٢٥٩٢٠
زوجة
١
—
٨
١
٩
ت
×
ابن
ب
٧
١٤
ت
×
ابن
١٤
ت
×
ابن
١٤
ت
×
ابن
١٤
ت
×
بنت
٧
٢٥٢٠
أم
١—
٦
١
٢
٥٤٠
أخ
ب
٥
٥
١٣٥٠
أخ
٥
١٣٥٠
زوجة
١—
٨
١
٣
٦٣٠
ابن
ب
٥
١٠
٢٨٠٠
بنت
٥
١٤٠٠
أم
١
—
٦
١
٣
٨٤٠
ابن
ب
٥
١٠
٢٨٠٠
بنت
٥
١٤٠٠
ابن
ب
٢
٢٠١٦
ابن
٢
٢٠١٦
بنت
١
١٠٠٨
ابن
ب
٢
١٤٤٠
ابن
٢
١٤٤٠
بنت
١
٧٢٠
بنت
١
٧٢٠
بنت
١
٧٢٠
[ ٢ / ٤٨٥ ]
وإن شئت عملت هذه المسألة بالطريق العام١ وهو [الأوفق] ٢ للعمل بالجدول وليس هذه موضوع [التعرض] ٣ له [وقد] ٤ أوضحه المصنف في شرح كفايته٥.
والاختبار بالجمعِ بين الأنصباء٦ كما سبق في فصل التصحيح وقد أتينا على ذلك في كثير من المسائل والله أعلم.
_________________
(١) ١ وهي الطريقة المتقدمة التي وصفها ص ٤٨١ بأنها عامة في جميع مسائل المناسخات. ٢ في (ج): الأفق. ٣ في (هـ): التعريض. ٤ في (ب): فقد. ٥ راجع شرح أرجوزة الكفاية خ١٧٧. ٦ انظر المراجع السابقة.
[ ٢ / ٤٨٦ ]