التمهيد
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الفرائض لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: أهمية علم الفرائض في الكتاب والسنة
المطلب الثالث: أقسام الإرث
[ ٩٧ ]
المطلب الأول: تعريف الفرائض لغة واصطلاحا
الفرائض لغة: جمع فريضة مأخوذة من الفرض، والفرض له معان كثيرة منها ما يأتي:
١- الحز، ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر.
٢- القطع، ومنه قولك فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له.
٣- الوجوب، تقول: فرضت الشيء أفرضه فرضا أي أوجبته، ومنه قوله تعالى ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ ١ أي ألزمناكم العمل بما فرض فيها.
٤- التبيين، ومنه قوله تعالى ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُم﴾ ٢ أي بين لكم ما تتحللون به من الأيمان التي عقدتموها.
٥- الفرض الهبة، يقال ما أعطاني فرضا ولا قرضا.
٦- المفروض المقتطع المحدود، ومنه قوله تعالى ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ٣ أي نصيبا محددا ومقطوعا.
٧- الفريضة ما فرض من السائمة من الصدقة، والفريضة الهرمة المسنة ٤.
وأما تعريف الفرائض في الاصطلاح فلها عدة تعاريف، وسأقتصر على بعض تعريفات الفرضيين لها.
التعريف الأول:
فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.
_________________
(١) ١ سورة النور الآية ١ ٢ سورة التحريم الآية ٢ ٣ سورة النساء الآية٧ ٤ انظر: الصحاح ٣/١٠٩٧، ١٠٩٨، ولسان العرب ٧/٢٠٢ – ٢٠٦، والقاموس المحيط ٢/ ٣٣٩، ٣٤٠، وتاج العروس ١٨/ ٤٧٥-٤٨٨.
[ ٩٨ ]
وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي أحمد بن محمد بن الهائم، والشيخ العلامة الفرضي عبد الله بن محمد الشنشوري، والشيخ العلامة الفرضي عبد القادر بن أحمد بن بدران من الحنابلة١.
التعريف الثاني:
فقه المواريث، وما ضم إلى ذلك من حسابها.
وهذا التعريف للشيخ العلامة الفرضي صالح بن حسن البهوتي، وتبعه عليه كل من الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن سيف، والشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، وسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز٢.
التعريف الثالث:
معرفة من يرث، ومن لا يرث، ومن يحجب، ومن لا يحجب
وهذا تعريف الأخضري من المالكية٣.
التعريف الرابع:
علم بأصول من فقه وحساب، تعرف حق كل من التركة
وهذا تعريف الشيخ عبد الملك البتني من الحنفية٤.
وفي النظر في هذه التعاريف أجد أن التعريف الأول، والثاني، والرابع تعاريف جامعة تشمل على فقه الفرائض وعلى حساب الفرائض بخلاف التعريف الثالث فإنه
_________________
(١) ١ انظر كفاية الحفاظ مع شرحها نهاية الهداية١/١٠٤؛ وفتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب١/٥؛ والبدرانية في شرح الفارضية ص٧،٨. ٢ انظر عمدة كل فارض مع شرحها العذب الفائض١/١٢؛ وحاشية الرحبية ص٩؛ وعدة الباحث ص٣، والفوائد الجلية في المباحث الفرضية ص٥. ٣ انظر شرح الدرة البيضاء ص٤١ ٤ انظر شرح خلاصة الفرائض ص٤،٥
[ ٩٩ ]
تعريف غير جامع حيث لا يشتمل على حساب الفرائض.
وأجد كذلك أن التعريف الثاني مشابه للتعريف الأول إلا أن الجزء الثاني من التعريف الثاني يعتبر مختصرا من الجزء الثاني من التعريف الأول، وهذا الاختصار غير مخل للمقصود من التعريف.
[ ١٠٠ ]