الكتاب السادس "المواريث":
كما جاء في المرسوم رقم "٥٩" بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣
المعمول به في المحاكم الشرعية
اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في الإقليم السوري:
الباب الأول: أحكام عامة
مادة ٢٦٠-١: يستحق الإرث بموت المورث، أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
٢- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "٢٣٦"١.
_________________
(١) ١ مادة ٢٣٦-١: تصح الوصية للحمل المعين، وفقا لما يلي: أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين. ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة. جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية. د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.
(٢) توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي، إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
[ ٢١ ]
مادة ٢٦١: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
مادة ٢٦٢-١: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ- ما يكفي لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب- ديون الميت.
جـ- الوصية الواجبة.
د- الوصية الاختيارية.
هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
٢- إذا لم توجد ورثة، قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
[ ٢٢ ]