مادة ٢٧٤-١: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.
٢- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ- عصبة بالنفس.
ب- عصبة بالغير.
جـ- عصبة من الغير.
مادة ٢٧٥: للعصوبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
١- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
٢- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
٣- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
٤- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
مادة ٢٧٦-١: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
٢- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
٣- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، كان الإرث بينهم على السواء.
مادة ٢٧٧-١: العصبة بالغير هن:
أ- البنات مع الأبناء.
[ ٢٦ ]
ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن، وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا، أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
جـ- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.
٢- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة ٢٧٨-١: العصبة مع الغير هن:
١- الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو "بنات الابن وإن نزلن"١ ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
٢- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
مادة ٢٧٩-١: إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
٢- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
٣- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.
٤- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.
مادة ٢٨٠: إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل، استحق السدس فرضا والباقي بطريق العصوبة.
_________________
(١) ١ الصحيح: أو بنات الابن وإن نزلن كما أثبتناه، وقد ورد النص خطأ في قانون الأحوال الشخصية.
[ ٢٧ ]